(٥٠٥) اختلفوا في ترتيب الأولياء، فقال الشافعي: أولاهم الأب ثم الجد، وإن علا، ثم الأخ من الأب والأم على مراتب. عصبته في الميراث. ولا ولاية لابن، ولا وصي، إلا أن يكون عصبة، واختلف قوله في الأخ من الأب والأم، والأخ من الأب، فقال في القديم: هما سواء، وقال في الجديد: من انفرد بأم كان أولى، وقال مالك بن أنس: أولاهم الابن، ثم الأب، ثم وصى الأب، ثم الأخ، ثم الجد وإن علا، ثم ابن الأخ على مراتب عصبة الميراث.
قال مالك: فإن كان لاه ولي من عشيرتها له رأي وشرف. فله أن
[ ٢ / ٤٥١ ]
يزوجها، وإن كان لها أقرب منه إلا الأب قاله نصًا.
(٥٠٦) قال أبو العباس: قلت أنا تخريجًا على قوله، وكذلك وصي الأب.
وقال الكوفي نحو قول الشافعي في الجديد إلا في الأب والابن فإنه قال: أيهما زوج جاز. وقال أبو يوسف: الابن أولى من الأب، وبه قال إسحاق.
قال محمد بن الحسن: الأب أولى من الابن، وبه قال أحمد.
[ ٢ / ٤٥٢ ]