(٥٠٧) أجمعت الفقهاء أنه إذا عضلها الولي والخاطب كفوء لها زوجها القاضي.
(٥٠٨) واختلفوا إذا كان الولي غائبًا، فقال الشافعي: إذا كان الولي غائبًا بعيد الغيبة، أو قريب، وولي دونه بالحضرة زوجها القاضي دونه، وبه قال مالك والأوزاعي إلا أن الأوزاعي قال: الغيبة عندنا على
[ ٢ / ٤٥٣ ]
السفر البعيد، فأما مسيرة اليومين، أو ثلاثة فلا.
وقال الشافعي في كتاب الإملاء: إذا كان دون مسيرة يومين لم يزوج السلطان، فإن كان أكثر من ذلك زوج، وقال الكوفي: إذا كان الولي غائبًا في أرض متقطعة، قد طالت غيبته زوجها ولي دونه إلا يكون في بعض السواد وشبه ذلك، فهو كالحاضر.
[ ٢ / ٤٥٤ ]