(٥٠٩) قال الشافعي: إذا أراد الولي أن يتزوج بها زوجة السلطان وكذلك الأمة يعتقها، ثم يريد أن يتزوجها.
وقال مالك والكوفي وإسحاق: لا بأس أن يزوجها من نفسه.
وقال أحمد: تولى أمرها رجلًا يزوجها منه.
وقال عبيد الله بن الحسن: زوجها منه أولى الناس بها بعده.
[ ٢ / ٤٥٥ ]