في البخاري ومسلم عن أنس بن مالك: أن ابنة النضر أخت الرّبيّع لطمت جارية فكسرت
_________________
(١) رواه أحمد في المسند (٣/ ٣٩) و(١١٣٤١)، والبزار (١٥٣٤)، والعقيلي في الضعفاء (١/ ٧٦)، والبيهقي في السنن (٨/ ١٢٦) . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ٢٩٠) وقال: رواه أحمد والبزار. وفيه عطية العوفي ضعيف. نقول: وفي إسنادهما أيضا أبو إسرائيل الملائي الكوفي ضعيف.
(٢) رواه عبد الرزاق في المصنف (١٨٢٩٠) عن ابن جريج، قال: أخبرني عبد العزيز بن عمر أن عمر وذكره بلاغا.
(٣) رواه عبد الرزاق في المصنف (١٧٩٩١)، والبيهقي في السنن (٨/ ٦٨)، والدارقطني (٣/ ٨٨) من طريق محمد بن حمدان، عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وسنده حسن.
[ ١٧ ]
ثنيتها. وفي حديث آخر في كتاب مسلم: سحلت أسنانها، فاختصموا إلى رسول الله ﷺ، فأمر بالقصاص، فقالت أم الربيع: يا رسول الله أيقتص من فلانة؟ والله لا يقتص منها. فقال النبيّ ﷺ: «سبحان الله يا أم الربيع القصاص في كتاب الله» . قالت: والله لا يقتص منها أبدا، قالت: فما زالت حتى قبلوا الدية، فقال رسول الله ﷺ: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» «١» .
وفي الكتابين: أن رجلا عضّ يد رجل، فنزع يده من فيه فوقعت ثنّيتاه، فاختصموا إلى رسول الله ﷺ فقال: «يعص أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ لا دية لك» «٢» .
وفي مصنف أبي داود قضى رسول الله ﷺ في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية «٣» .
وفي المدونة والموطأ عن زيد بن ثابت بمائة دينار «٤»، وقال مالك: ليس فيها إلا الاجتهاد «٥»