في مسند ابن أبي شيبة عن أبي سعيد قال: وجد قتيل بين قريتين فأمر النبيّ ﷺ فذرع ما بينهما فوجد إلى أحدهما أقرب فكأني أنظر إلى شبر النبيّ ﷺ فألقاه على أقربهما «١»، وفي مصنف عبد الرزاق قال عمر بن عبد العزيز: قضى رسول الله ﷺ فيما بلغنا في القتيل يوجد بين ظهراني ديار قوم أن الأيمان على المدّعى عليهم، فإن نكلوا حلف المدّعون واستحقوا، فإن نكل الفريقان، كانت الدية على المدعى عليهم وبطل النصف إذا لم يحلفوا «٢» .