روى أحمد بن خالد عن ابن أبي وضّاح عن ابن أبي مريم، عن عمرو بن أبي سلمة، عن زهير بن محمد، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عن النبيّ ﷺ قال:
«إذا ادعت المرأة طلاق زوجها، فجاءت على ذلك بشاهد واحد عدل استحلف زوجها، فإن حلف بطلت عنه شهادة الشاهد، وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه» «٣» . قال ابن أبي مريم: كنت أقول بقول ابن القاسم حتى وجدت الأثر عن رسول الله ﷺ فأخذت به، وهو قول أشعب وروايته عن مالك.