الأول: ليس لمن كان في بلد مزيةٌ على غيره من أهل البلاد يتقدَّم بها، ذكره القاضي (١).
وإنما صار من يختص ببلد الإمام متوليًا لعقد الإمامة؛ لسبق علمه مزية، ولأن من يصلح للخلافة -في الغالب- موجودون في بلده.
الثاني: لو بويع لاثنين أو ثلاثة في بلد: قُدِّم من كَمُلَت فيه الشروط، ثم مَنْ كثرت فيه، ثم من اتفق عليه أهلُ الحلِّ والعقد، ثم من هُمْ عليه أكثرُ، ثم من سبق مع التساوي.
فإن بويع لاثنين أو ثلاثة في بلدين أو أكثر، فإن أمكن إبطالُ أحدهما، وإبقاءُ الآخر بالانقياد أو الإتفاق، قُدِّم من اجتمعت فيه الشروط، ثم من يقع الإتفاق عليه، فإن لم يمكن ذلك، فكل إمام في بلاده، وقد وقع مثلُ ذلك لعليٍّ ومعاويةَ.
أخبرنا أبو العبّاس الفُولاذيُّ وغيره، أنا ابن بردس، أنا ابن الخبّاز، أنا الإربليُّ، ثنا الفُراويُّ، أنا الفارسيُّ، أنا الجلوديّ، أنا أبو إسحاقَ الزّاهدُ، أنا مسلمُ بنُ الحجّاج، حدثني وهب بن بقية الواسطيّ، ثنا خالدُ بنُ عبد الله، عن الجريريّ، عن أبي نضرةَ، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "إِذَا بُوجَ لِخَلِيفَتَيْنِ، فَاقْتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا" (٢).
_________________
(١) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(٢) رواه مسلم (١٨٥٣)، كتاب: الإمارة، باب: إذا بويع لخليفتين.
[ ٦٧ ]
وبه إلى مسلم، حدّثني عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، ثنا يونس بن أبي يعفورٍ، عن أبيه، عن عَرْفَجَةَ، قال: سمعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقول: "مَنْ أتاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتكمْ، فَاقْتُلُوهُ" (١).
وبه إلى مسلم، حدّثني أبو بكر بنُ نافع، ومحمّدُ بنُ بشّارٍ، قال ابن نافعٍ: ثنا غُنْدَر، ثنا شعبةُ، عن زيادِ بنِ علاقةَ، قال: سمعتُ عرفجةَ قالَ: سمعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقول: "إِنَّهُ سَتكونُ هَنَاتٌ وهَنَاتٌ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيع، فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ" (٢).
وبه إلى مسلم، ثنا أحمدُ بنُ خِراشٍ، ثنا حبّانُ، ثنا أبو عَوانَةَ ح. قال: وحدّثني القاسمُ بن زكريا، ثنا عُبيدُ الله بنُ موسى، عن شيبانَ ح. قال: وحدّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، أنا المصعبُ بنُ المقدامِ الخثعميُّ، ثنا إسرائيل ح. قال: وحدّثني حجّاج، ثنا عارِمُ بن الفضل، ثنا حمّادُ بنُ زيد، ثنا عبدُ الله بنُ المختار، ورجل سمّاه، كلُّهم عن زيادِ بنِ علاقةَ، عن عرفجةَ، عن النّبيّ - ﷺ - بمثله، غير أنّ في حديثهم جميعًا: "فاقتلوه" (٣).
_________________
(١) رواه مسلم (١٨٥٢)، كتاب: الإمارة، باب: حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع.
(٢) رواه مسلم (١٨٥٢)، كتاب: الإمارة، باب: حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع.
(٣) رواه مسلم (١٨٥٢).
[ ٦٨ ]
الثالث: يحرُمُ حيث تمّتِ البيعةُ لإمامٍ لأحدٍ الخروجُ عليه بغيرِ مسوّغٍ شرعيّ، ونزعُ يده من طاعته، والقتالُ عصبيّةً.
أخبرنا أبو عبد الله الكعبيُّ، أنا ابن بردس، أنا ابن الخباز، أنا الإربليُّ، أنا الفُراويُّ، أنا الفارسي، أنا الجُلوديُّ، أنا أبو إسحاق الزّاهدُ، أنا مسلمُ بنُ الحجّاج، ثنا شيبان بنُ فَرُّوخَ: ثنا جرير -يعني: ابن حازم-: ثنا غيلانُ بنُ جرير، عن [أبي] قيس بن رياحٍ، عن أبي هريرةَ، عن النّبيّ - ﷺ -: أنّه قال: "مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الجَمَاعَةَ، فَمَاتَ، مَاتَ مِيته جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّهً، يَغْضَبُ لِعَصَبَةً، أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً، فَقُتِلَ، فَقِتْلَةٌ (١) جَاهِلِيَّةٌ، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا، وَلاَ يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلاَ يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَه (٢)، فَلَيْسَ مِنِّي، وَلَسْتُ مِنْه" (٣).
وبه إلى مسلم، حدثني عبيدُ الله بنُ عمرَ القواريريُّ، ثنا حمادُ بنُ زيد، ثنا أيوبَ، عن غيلانَ بنِ جريرٍ، عنِ زيادِ بنِ رياحٍ القيسيِّ، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -، بنحو حديث جرير، وقال: "لا يَتَحَاشى مِنْ مُؤْمِنِهَا" (٤).
وبه إلى مسلم، حدثني زهيرُ بنُ حربٍ، ثنا عبدُ الرحمنِ بنُ
_________________
(١) في الأصل، "فقتلته".
(٢) في الأصل، "عهدها".
(٣) رواه مسلم (١٨٤٨)، كتاب: الإمارة، باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن.
(٤) رواه مسلم: (١٨٤٨).
[ ٦٩ ]
مهديٍّ، ثنا مهديُّ بنُ ميمونٍ، عن غيلانَ بنِ جريرٍ، عن زيادِ بن رياحٍ، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الجَمَاعَةَ، ثُمَّ مَاتَ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيّهً، وَمَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيّهً، يَغْضَبُ لِلْعَصَبَةِ، وَيُقَاتِلُ لِلْعَصَبَةِ، فَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِي، وَمَنْ خَرَجَ مِنْ أُمَّتِي عَلَى أُمَّتِي، يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجرَهَا، لا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلا يَفِي بِذِي عَهْدِهَا، فَلَيْسَ مِنِّي" (١).
وبه إلى مسلم، ثنا محمّدُ بنُ المثنى، وابنُ بشارٍ، قالا: ثنا محمّدُ بنُ جعفر، ثنا شعبةُ، عن غيلانَ بنِ جريرٍ بهذا الإسناد، أما ابن المثنى (٢)، فلم يذكرِ النبيَّ - ﷺ - في الحديث، وأما ابنُ بشار، فقال في روايته: قال رسولُ الله - ﷺ - بنحو حديثهم (٣).
وبه إلى مسلم، ثنا حسنُ بنُ الربيع، ثنا حمادُ بنُ زيدٍ، عنِ الجعدِ أبي عثمانَ، عن أبي رجاءٍ، عنِ ابنِ عباسٍ، يرويه، قال: قال رسول الله - ﷺ -: "مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ، فَلْيَصْبِرْ؛ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَةَ شِبْرًا، فَمَاتَ، فَمِيتَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ" (٤).
وبه إلى مسلم، ثنا شيبانُ بنُ فَرُّوخَ، ثنا عبدُ الوارثِ، ثنا الجعدُ،
_________________
(١) رواه مسلم: (١٨٤٨).
(٢) في الأصل: "ابن مثنى".
(٣) رواه مسلم (١٨٤٨).
(٤) رواه البخاري (٦٦٤٦)، كتاب: الفتن، باب: قول النبي - ﷺ -: سترون بعدي أمورًا تنكرونها، ومسلم (١٨٤٩)، كتاب: الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، واللفظ له.
[ ٧٠ ]
ثنا أبو رجاءٍ العطارديُّ، عن ابنِ عباسٍ، عن رسولِ الله - ﷺ -، قال: "مَنْ كَرِهَ مْنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا، فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا، فَمَاتَ عَلَيْهِ، إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً" (١).
وبه إلى مسلم، ثنا هريمُ بنُ عبد الأعلى، ثنا المعتمر، قال: سمعتُ أبي يحدِّث عن أبي مِجْلزٍ، عن جُنْدُبِ بنِ عبدِ الله البجليِّ، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: "مَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةً، يَدْعُو عَصَبِيَّةً، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبِيَّهً، فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ" (٢).
الرّابع: كما يحرمُ نزعُ اليد من الطاعةِ والخروجُ، كذلك لا يحلُّ لأحدٍ التخلُّفُ عن البَيْعَة؛ حيثُ اتّفقَ النّاسُ على مَنْ يصلُح.
أخبرنا الإمامُ أبو إسحاق المحدّث -قبل اختلاطه-، أنا ابن بردس، أنا ابن الخباز، أنا الإربليّ، أنا الفُراويُّ، أنا الفارسيُّ، أنا الجُلُودي، أنا أبو إسحاقَ الزّاهدُ، أنا مسلمٌ، ثنا عبيدُ الله بن معاذٍ العنبريُّ، ثنا أبي، ثنا عاصمٌ -وهو ابنُ محمد بن زيد-، عن زيدِ بنِ محمّدٍ، عن نافع، قال: جاء عبدُ الله بنُ عمرَ إلى عبدِ الله بنِ مطيع، حين كان من أمر الحَرَّةِ ما كانَ زمنَ يزيدَ بنِ معاويَة، فقال: اطْرَحوا لأبي عبدِ الرّحمنِ وسادةً، فقال: إنّي لم آتِكَ لأجلسَ، أتيتُك لأحدّثك حديثًا سمعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقوله، سمعت رسولَ الله - ﷺ - يقول: "مَنْ
_________________
(١) رواه مسلم: (١٨٤٩).
(٢) رواه مسلم (١٨٥٠)، كتاب: الإمارة، باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن.
[ ٧١ ]
خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ، لَقِيَ اللهَ يَوْمَ القِيَامَةِ لاَ حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ في عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، مَاتَ مِيتَةٌ جَاهِلِيَّةً" (١).
وبه إلى مسلم، ثنا ابنُ نُمير، ثنا يحيى بنُ عبد الله بنِ بُكير، ثنا ليثٌ، عن عُبيدِ الله بنِ أبي جعفر، عن بُكيرِ بنِ عبدِ الله بْنِ الأشجِّ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ: أنّه أتى ابنَ مطيعٍ، فذكر عن النّبي - ﷺ - نحوَه (٢).
وبه إلى مسلم، ثنا عَمْرُو بنُ عليٍّ، ثنا ابنُ مهديٍّ ح. قال: وثنا محمّدُ بنُ عمرِو بنِ جبلةَ، ثنا بشرُ بن عمر، قالا جميعًا: ثنا هشامُ بنُ سعدٍ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن أبيه، عن ابنِ عمر، عن النّبيّ - ﷺ - بمعنى حديث نافعٍ، عن ابن عمر (٣).