فإن وجد أفضل جماعة يصلحون للإمامة، تعيَّن لها، ووجب عليهم مبايعته، فإن بايعوه، ثم حدث مَنْ هو أفضلُ منه، لم يجز العدولُ
_________________
(١) المرجع السابق، (ص: ٢٣ - ٢٤).
[ ٧٨ ]
عنه إلى مَنْ هو أفضل، فلو عدلوا في الابتداء عن الأفضل لغير عذر، لم يجز، وإن كان لعذر؛ من كون الأفضل غائبًا، أو مريضًا، أو كان المفضولُ أطوعَ في الناس، وأحسنَ سياسةً = جاز.