قال القاضي: فإن تكافأ في شروط الإمامة اثنان: قُدِّم أسنُّهما، وإن لم يكن ذلك شرطًا، فإن بويع لأصغرهما، جاز، فإن كان أحدُهما أعلمَ، والآخرُ أشجعَ نظرت، فإن كانت الحاجة إلى فضل الشجاعة أدعى؛ لانتشار الأعداء، وسدِّ الثغور، وظهور البغاة، كان الأشجع أحقَّ.
وإن كانت الحاجة إلى فضل العلم؛ لسكون الدَّهْماء، وظهورِ أهل
_________________
(١) انظر: "الأحكام السلطانية" (ص: ٢٣ - ٢٤).
[ ٨٢ ]
البِدَع، كان الأعلمُ أحقَّ (١)، والله أعلم.