إذا علمتَ ذلك، فالإستخلافُ يُشترط له شروطٌ:
منها: أن يكون المستخلف صحيح الولاية.
ومنها: أن يستخلف من يصلح لذلك، فإن كان لا يصلح؛ لعدم وجود الشّروط أو بعضِها فيه، فاستخلافه له غير صحيح.
ومنها: أن يكون في حال الإستخلاف صحيح العقل.
_________________
(١) رواه الإمام أحمد في "المسند" (١/ ٤٦) مطولًا.
(٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" (١/ ٤٧)، وكذا رواه مسلم في "صحيحه" (١٨٢٣)، كتاب: الإمارة، باب: الإستخلاف وتركه، مطولًا.
[ ٨٧ ]
ومئها: أن يكون باقٍ علي الولاية غيرَ زائلها؛ كمن أسر، أو زالت عنه الولاية بموجب لذلك، فإنه لا يعتد استخلافه، كما قدمنا.