وَثمَّ شروطٌ من شروط الإمام لا تعتبر فيه، وهي: النسبُ، وكونُه من قريش، والشجاعةُ، وسلامةُ الأطرافُ، ونحو ذلك.
وإن طرأ عليه انتفاءُ شرط من شروطه، فهل ينعزل بذلك؟
قال ابن أبي المجد: ما فقد منها في الدوام، أزال الولاية، إلا فقدَ السمع والبصر فيما ثبت عنده، ولم يحكم به، فإنها باقية (١).
_________________
(١) انظر: "المحرر" للمجد (٢/ ٢٠٣).
[ ١٠٥ ]
وقال في "الرعاية": إن عَمِيَ بعد ذلك، أو طرشَ، لم تبطل ولايتُه، وإن نسيَ الفقهَ، أو خرسَ، ولم تُفهم إشارتُه، أو فسق، أو زال عقلُه بجنون أو سُكر محرم، أو إغماء، أو عمى، انعزل (١).
وفي "الفروع": ما منع توليةَ القضاء، منعَ دوامَها، فينعزل به.
قال: وفي "المحرر": فقْد سمعٍ أو بصرٍ بعد الثبوت عنده له الحكم فيه (٢)، وقاله في "الإنتصار": في فقْد بصرٍ (٣).
قال: وقيل: إن تاب فاسقٌ، أو أفاق مَنْ جُنَّ، أو أُغمي عليه، وقلنا: ينعزلُ بالإغماء، فولايتُه باقيةٌ.
وفي "الترغيب": إن جُنَّ، ثم أفاق، احتمل وجهين، وفي "المعتمد": إن طرأ جنون، فقيل: إن لم يكن مُطْبِقاَّ، لم يعزل؛ كالإغماء، وإن أطبقَ، يتوجَّبُ عزلُه (٤).
واختلف الشافعية، فقيل: سنة؛ لتكميل إيجاب العبادات، وقيل: شهر؛ لإيجاب رمضان مع الصلاة، وقيل: يوم وليلة؛ لإيجاب الصلاة.
_________________
(١) انظر: "المبدع" (١٠/ ١٣٠).
(٢) انظر: "المحرر في الفقها للمجد ابن تيمية (٢/ ٢٠٣)، وعبارته: "وما فقد منها في الدوام أزال الولاية إلا في فقد السمع أو البصر فيما ثبت عنده ولم يحكم به".
(٣) انظر: "الفروع" (٦/ ٣٨٤).
(٤) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٦/ ٣٨٤).
[ ١٠٦ ]
قال القاضي: والأشبهُ بقولنا: الشهرُ؛ لأن أحمد أجاز شهادة مَنْ يُخْنَقُ في الأحيان، وقال: في الشهر مرة.
قال صاحب "الفروع": كذا قال (١).
وإن مرض مرضًا يمنع القاضي، تعين عزلُه.
وفي "المغني": ينعزل، وإن زالت ولايةُ مَنْ ولَّاه بموت، أو انعزال، لم ينعزل بذلك مع صلاحيته في أصحِّ القولين.
وقيل: لا ينعزل بموته، وينعزل بعزله (٢).
فأما إن عزله مَنْ ولَّاه مع صلاحيته، فهل ينعزل بذلك؟ علي قولين للعلماء في ذلك، والعمل علي الإنعزال.
وهل له عزلُ نفسه إذا لم يعزله مُوَلِّيه؟ علي قولين، وخرج ذلك علي روايتين عن أحمد؛ بناء علي أنه هل هو وكيلٌ للمسلمين، أو للإمام؟
وذلك علي روايتين منطوقتين عن أحمد، وللشافعية وجهان.
وهل ينعزل قبل علمِه بالعزل؟ علي قولين: أصلها: انعزال الوكيل قبل علمه بالعزل، وهو علي روايتين عن الإمام أحمد.
فإن قلنا: ينعزل قبل العلم: فأحكامُه بعد العزل غيرُ صحيحة، سواء علم، أو لم يعلم.
_________________
(١) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(٢) انظر: "المغني" لابن قدامة (١٠/ ١٣٥).
[ ١٠٧ ]
وإن قلنا: لا ينعزل، فهي قبل العلم صحيحة، وبعده غيرُ صحيحة.
ومن أُخْبِرَ بموت قاضي بلد، فولّي غيره، فبان حيًا: لم ينعزل في أصح القولين.