١ - يحدد الميثاق الحركات والفئات والجماعات التي ستشترك في التوقيع عليه وتبنيه.
٢ - لا بد أن يكون المشاركون مؤمنين بالإسلام عقيدة وعبادة ونظاما.
٣ - وأن يكونوا مؤمنين بضرورة الجهاد للقضاء على الطاغوت.
[ ١٠٢ ]
٤ - وهذه الجبهة ومن سار في خطها أمة من دون الناس، وكيان مستقل متميز عن أي كيان آخر.
٥ - من حق الجماعات الأعضاء أن تحتفظ بتنظيمها المستقل وأسلوبها في الدعوة.
٦ - والباب مفتوح لانضمام أي تنظيم إسلامي بكيانه القائم، بحيث يخضع الجميع لقيادة واحدة تخطط للمعركة.
٧ - يلتزم كل تنظيم عضو في الجبهة بالمسؤولية المالية للمعركة دون التدخل بالنظام المالي الداخلي لهذه التنظيمات.
٨ - ويلتزم كل تنظيم كذلك بمسؤوليات الجهاد من الرجال والعتاد حسب إمكاناته المتاحة.
٩ - كما يلتزم بضبط أفراده وإخضاعهم للطاعة العامة، والقيادة العامة تقضي بما تراه في شأن أية مخالفة أو خروج عن الانضباط.
١٠ - ولا يجوز لفئات تنظيم الجبهة أن تحول دون عقوبة المخالف مهما كان مركزه في جماعته عندما تكون المخالفة شرعية أو خروجا على المبادئ العامة للجبهة.
١١ - ولا يحق لأي تنظيم عضو في الجبهة أن يكون له ولاء مزدوج بحيث يقيم وزنا للاعتبارات المحلية والوطنية والقرابة. فميزان الإسلام هو الذي يحكم الجميع.
١٢ - ولا يجوز لأعضاء الجبهة أن ينصروا كافرا على مسلم أو يقتلوا مؤمنا بكافر.
١٣ - من حق أي فرد من أفراد التنظيمات في الجبهة الإسلامية أن يجير أي فرد غير مسلم ما لم يكن معاديا للجبهة الإسلامية أو عاصيا لسلطانها والجبهة تلتزم بإجارته.
١٤ - وأصدقاء التنظيمات الإسلامية في الجبهة من أفراد عاديين يقدمون الولاء لهذا التنظيم فمن حق الجبهة أن تضمن لهم النصر والحماية والمساعدة إذا وقع
[ ١٠٣ ]
عليهم بغي أو اعتداء بسبب صداقتهم أو تعاونهم مع تنظيمات الجبهة.
١٥ - وأن هذا الحق قائم حتى لمن لم يكن مسلما ما دام يعمل ضمن مخططات التنظيم ويخضع بالولاء له.
١٦ - وتنظيم العمليات الفدائية لا بد أن تشارك فيه الجماعات كلها حسب إمكاناتها وتكون التبعة متوازية.
١٧ - والخسائر التي تقع من جراء هذه الحرب الإسلامية في الأموال والأرواح والممتلكات. تعوض من ميزانية الجبهة. بحيث لا تترك أحدا دون معونة أو مدد أو انقاذ.
١٨ - ولا ترضى الجبهة بأي منطلق في هذه الأرض إلا المنطلق الإسلامي فهو الحق والهدى والخير.
١٩ - ولا يحق لغير المسلم إن كان يدين بالولاء للجبهة أو أحد تنظيماتها أن يجير كافرا أو يحميه.
٢٠ - والاعتداء على أي فرد في تنظيمات الجبهة أو قتله، اعتداء على الجبهة كلها فتثأر له.
٢١ - وجميع تنظيمات الجبهة كتلة واحدة على الباغي أو الظالم ولو كان مسلما.
٢٢ - وكل نصر للباغي والظالم من أي تنظيم في هذه الجبهة خروج على الإيمان وبغي على كيان الجبهة.
٢٣ - وأي نصر له أو مدد يجعل الجبهة في حل من حرب من نصره وآواه وتحدد موقفها من هذا التنظيم.
٢٤ - ولا بد من محكمة إسلامية تختارها الجبهة، تؤول إليها الخلافات وتحلها على ضوء كتاب الله وسنة رسوله. وقرارات هذه المحكمة ملزمة للتنظيم وأفراده.
[ ١٠٤ ]