٢٥ - على المواطنين جميعا تأدية الالتزامات المالية للمعركة.
٢٦ - من حق المواطنين الارتباط بالنقابات المهنية والتجمعات العائلية والتنظيمات المحلية، وممارسة النشاطات الرياضية والثقافية. فيما لا يشكل خطرا على كيان الدولة العام.
٢٧ - كل من يخرج على نظام الإسلام العام يحاسب، ولا يحق للجهة المرتبط بها حمايته.
٢٨ - وكل من يجاهر في العداء للإسلام ونظامه أو يرتكب جرما، فهو عرضة لتنفيذ شريعة الله فيه، حسب الحكم المقرر لجريمته.
٢٩ - الأصل البر دون الإثم. ولا عقوبة إلا بنص. والمتهم بريء حتى يدان. والحرية مكفولة للجميع.
٣٠ - لا يجوز الثأر الشخصي. والدولة تكفل الحقوق لمواطنيها، وهي التي تنفذ الأحكام لا المواطنون.
٣١ - وكل مواطن آمن على ماله ومعتقده وحريته في التعبير والحركة ما لم يخل بالنظام العام الإسلامي.
٣٢ - وله أمان الله ورسوله وجماعة المسلمين. تحفظه من أي اعتداء أو ظلم.
٣٣ - حق الجار مثل حق النفس فلا يضار الجار ولا يأثم، بل يرعى كما يرعى الأهل.
٣٤ - النصر للمظلوم مهما كانت طائفته، طالما أنه ارتضى العيش في ظل النظام الاسلامي.
٣٥ - لا يحق لأي مواطن أن يخل بالأمن العام للأمة أو يثير الشغب أو يعتدي على الحرمات.
[ ١٠٥ ]
٣٦ - المال والدم والوطن محفوظ لكل مواطن. لا يعتدى على أي من الأموال إلا بإذن أهلها.
٣٧ - وأي خلاف يقع بين الدولة والمواطنين فالمحاكم تحل هذا الخلاف. ولا سلطة فوق السلطة القضائية، فهي تحكم على الجميع بشريعة الله، حكاما ومحكومين.
٣٨ - لا يحق لمواطن أن يتصل بعدو محارب أو يحميه أو ينصره أو يواليه أو يتجسس له.
٣٩ - وجميع المواطنين مدعوون لحماية وطنهم عندما يحل به الخطر من عدو خارجي، حسب ما تطلب منه الدولة المسلمة وتحدده من طريقة للمناصرة.
٤٠ - والمواطنون ملزمون بما تبرم الدولة من أحكام الحرب والصلح والسلم.
٤١ - على كل مواطن أن يؤدي الالتزامات المالية التى تكلفه بها الدولة وأن يخضع لقوانينها الاقتصادية والمالية العامة.
٤٢ - من خرج من المواطنين آمن، ومن قعد آمن. إلا إذا دعت ظروف قاهرة الدولة أن تجعل خروج المواطنين مرهونا بإذنها.
٤٣ - وكل من خضع لنظام الدولة الإسلامي والتزم به فالله تعالى ورسوله هم كفلاؤه له ذمتهم في حفظه من أي اعتداء يقع عليه من فرد أو سلطة.
٤٤ - لكل مواطن حق اعتناق العقيدة التي يرغبها. لكن على أن لا يعلن بهذه العقيدة حربه للإسلام ومهاجمته لمبادئه ونظمه.
٤٥ - تنحصر دعوته لعقيدته ضمن الأفراد الذين يعتنقون هذه العقيدة.
٤٦ - يحق له أن يتصرف بما تبيحه له عقيدته، ويمتنع عما تحرمه عليه هذه العقيدة. ما لم يؤد هذا إلى المساس العام بالنظام الإسلامي، أو يمس حرية وعقيدة الآخرين.
[ ١٠٦ ]
٤٧ - يشارك كل مواطن في اختيار من يمثله في تنظيمه الخاص به. ولا علاقة للدولة بذلك.
٤٨ - يحق للمواطن إبداء أي رأي يراه من خلال تنظيمه الخاص أو من خلال موقفه الفردي.