إنما نسب هذا الكلام لمالك في باب "رفع الضرر من الأسواق" وقد تقدم نقله هناك، ومن الغش- والله أعلم- التظليل على حوانيت البزازين وغيرهم، لعدم تمكن المشترى من صفة ما اشتراه. فكثيرًا ما يجده بعد الشراء مخالفًا
[ ٨٥ ]
غرضه، في مكان الضوء. فقد نهى الشارع عن البيع والشراء في ليل مظلم أو مقمر، بحيث لا يوقف على حقيقة وصف ما اشتراه والتظليل قريب من ذلك فينبغي أن يتفطن له، وأن يزال هذا الضرر على المسلمين.
"وفي المعيار سئل بعضهم عن تبييض الأكسية بالكبريت هل هو غش أم لا. فأجاب، بأنه غش لا يجوز والله أعلم".
[ ٨٦ ]