إذا أحدث الشخص بدعة كالمكاء والتصدية في مساجد المسلمين، أو تكذيب أحاديث رسول الله ﷺ التي تلقاها أهل العلم بالقبول، أو رواية الأحاديث المفتراة على النبي ﷺ، أو إظهار خزعبلات سحرية أو شعوذة يضاهي بها كرامات الأولياء ومعجزات الأنبياء ليصد بها عن سبيل الله؛ وجب على المحتسب منعه وعقوبته على ذلك بالتعزير قولا وفعلا، فإن تمادى جازت عقوبته بقتل أو جلد على حسب ما يرى القاضي من العقوبة.