يجوز التصدق على الفقراء بالأشياء المغشوشة، ويكون ذلك كإتلافها كما قال بذلك جمع من العلماء كخبز وطعام له ينضجا وعرضا للبيع، وطعام خلط بصنف رديء وأظهر البائع للمشتري أنه جيد لما فيه نفع الفقراء مع حصول المقصود من إتلافه.
[ ٣٥ ]
وللحاكم أن يأمر بإزالة الغش أو بيع المغشوش ممن يعلم أنه مغشوش ولا يغش به غيره فيباع عليه اللبن والعسل والسمن الذي يغشه ممن يأكله مع بيان أنه مغشوش.