إذا احتاج الناس إلى الانتفاع بالفندق والحمام وكان صاحبهما قد صنعهما للتجارة لكنه أبي أن يدخل الناس إلا بأجر مرتفع قد حدده وهم في حاجة إلى استعمالهما، ألزمه القاضي بإباحة الانتفاع بأجر المثل والتسعير لا وكس ولا شطط، ومثل ذلك الخباز وبائع الدقيق ونحوهما إن أبيا ذلك حتى لا يتضرر الناس.
[ ٢٤ ]