وشرط المنكر الذي يكون للمحتسب التعرض له أن يفعل علانية على مرأى من الناس ومسمع. فمن ارتكب معصية خفية في داره وأغلق عليه بابه لا يجوز للمحتسب أن يتجسس عليه، إلا أن يكون ذلك في انتهاك محرم بدئ في الشروع فيه ولم يتم بعد، كما إذا أخبره من يثق بصدقه أن رجلا خلا بامرأة ليزني بها، فيجوز له حينئذ أن يتجسس ويبحث حذرا من فوات ما لا يستدرك من انتهاك المحارم وارتكاب المحظورات.