غلب الْبُغَاة على الْمَدِينَة، واستعملوا عَلَيْهَا قَاضِيا مِنْهُم، فَقضى بأَشْيَاء، ثمَّ ظهر أهل الْعدْل، ينفذ قضاياه قَاضِي الْعدْل، إِذا كَانَ حَقًا، أَو مُخْتَلفا فِيهِ.
وَأهل الْبَغي: كل فِئَة لَهُم مَنْعَة، ويقاتلوننا بِتَأْوِيل، أَي قَالُوا: الْحق مَعنا، وادعو الْولَايَة حَتَّى لَو لم يَكُونُوا متأولين لم يَكُونُوا بغاة.
وَيحل لأهل الْعدْل قتال أهل الْبَغي، فَالْحَاصِل تغلب قوم مُسلمُونَ على بلد، وَخَرجُوا عَن طَاعَة الإِمَام دعاهم الإِمَام إِلَى الْجَمَاعَة، وكشف عَن شبهتهم الَّتِي استندوا لَهَا فِي خُرُوجهمْ عَن طَاعَة الإِمَام، وَلَا يبْدَأ الإِمَام الْبُغَاة بِقِتَال، بل الإِمَام يبْدَأ أَولا بكشف شبهتهم، لِأَنَّهُ أَهْون على الإِمَام، فَإِن بَدَأَ الْبُغَاة بِالْقِتَالِ قَاتلهم حَتَّى يفرق جمعهم.
وَإِذا أصَاب أهل الْعدْل كرَاع الْبُغَاة، وسلاحهم، يجوز أَن يستعملوها فِي قِتَالهمْ، فَإذْ فرغوا عَن الْقِتَال ردوهَا عَلَيْهِم، وَقَالَ الشَّافِعِي ﵀: لَا يجوز.
وَإِذا بلغ الإِمَام أَن الْبُغَاة يشْتَرونَ السِّلَاح، ويتأهبون لِلْقِتَالِ، يَنْبَغِي للْإِمَام أَن يَأْخُذهُمْ ويحبسهم، حَتَّى يقلعوا عَن ذَلِك، ويحدثوا تَوْبَة، دفعا للشر بِقدر
[ ٢٦٤ ]
الْإِمْكَان وَإِن كَانَت لَهُم فِئَة أجهز - أَي أسْرع - على جريحهم، وَاتبع موليهم.
وَإِن لم يكن لَهُم جمَاعَة لَا يفعل الإِمَام كَذَلِك، لِأَن شرهم مندفع بِدُونِهِ،
وَلَا يسبى لَهُم ذُرِّيَّة، وَلَا يقسم مَال، لأَنهم مُسلمُونَ، معصومون، وَلَكِن يحبس مَالهم حَتَّى يتوبوا، فَيرد عَلَيْهِم وَكَذَا أسيرهم لَا يقتل، إِذا لم يكن لَهُم فِئَة.
وَإِذا قتل الْعَادِل مُوَرِثه الْبَاغِي وَرثهُ، لِأَن قَتله بِحَق، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وقاتلوا الَّتِي تبغى حَتَّى تفيء إِلَى أَمر الله﴾ ﴿الحجرات ٩﴾ .
وَإِن قتل الْبَاغِي وَقَالَ: كنت على حق، وَأَنا الْآن على حق، وَرثهُ.
وَعند أبي يُوسُف - ﵀ - لَا يَرث الْبَاغِي، سَوَاء قَالَ: أَنا على حق أَو لَا.
الْمَرْأَة الباغية تقَاتل، أخذت، وحبست، وَلَا تقتل، وَإِن قتلت فِي الْمُحَاربَة جَازَ، كَمَا فِي الحربية.