إِذا استفتى عَمَّن أقرّ فِي مَرضه بِعَبْد لبَعض ورثته، ثمَّ أعتق ذَلِك العَبْد، فَإِن أجَاب أَنه جَازَ عتقه، أَو لم يجز، فقد أَخطَأ.
[ ٣١٨ ]
يَنْبَغِي أَن يَقُول: إِن كذبه سَائِر الْوَرَثَة على إِقْرَاره، جَازَ عتقه فِي الحكم وَإِن صدقوه، فعتقه بَاطِل فِي الحكم. وَأما فِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى - إِن لم يكن بَينهمَا سَبَب التَّمْلِيك، لم يخرج عَن ملكه، وَجَاز عتقه من الثُّلُث إِذا مَاتَ من مَرضه، وَإِذا صَحَّ، جَازَ عتقه من جَمِيع المَال.