إِذا استفتى عَن رجل زوج ابْنه الْكَبِير امْرَأَة بِغَيْر إِذْنه، فَإِن أجَاب أَن النِّكَاح مَوْقُوف، فَقيل لَهُ: إِن لم يجز الابْن، وَلم يرد حَتَّى جن جنونا مطبقا؟ فَإِن أجَاب بِجَوَاز النِّكَاح فقد أَخطَأ.
وَيَنْبَغِي أَن يَقُول: إِن أجَاز الْأَب النِّكَاح بَعْدَمَا جن الابْن جَازَ، وَإِلَّا فَلَا، لِأَن الْأَب صَار بِحَال لَو اسْتَأْنف العقد جَازَ عقده، فَيجوز إِجَارَته.
[ ٣١٦ ]
رجل تزوج امْرَأَة، فَجَاءَت بسقط قد استبان خلقه، إِن جَاءَت بِهِ لأربعة أشهر جَازَ النِّكَاح، وَإِن جَاءَت بِهِ لأربعة أشهر إِلَّا يَوْمًا لم يجز النِّكَاح، لِأَن فِي الْوَجْه الثَّانِي: الْوَلَد من الزَّوْج الأول.
وَفِي الْوَجْه الأول: الْوَلَد من الزَّوْج الثَّانِي، لِأَن خلقه لَا يستبين إِلَّا فِي مائَة وَعشْرين يَوْمًا، فَيكون أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَة، وَأَرْبَعين يَوْمًا علقَة، وَأَرْبَعين يَوْمًا مُضْغَة.
وَإِذا استفتى عَمَّن أَقَامَ بَيِّنَة على امْرَأَة أَنه تزَوجهَا، فأقامت ابْنة الْمَرْأَة أَنه تزَوجهَا، فَإِن أجَاب أَن الْبَيِّنَة أَو بينتها، فقد أَخطَأ.
وَيَنْبَغِي أَن يَقُول: إِن لم يكن دخل بِوَاحِدَة مِنْهُمَا، أَو دخل بِالْأُمِّ فبينته أولى، وَبَطلَت بينتها.
وَإِن دخل بالبنت فبينتها أولى، وَبَطلَت بَينته.
وَإِن دخل بهَا، فَفرق بَينه وَبَينهمَا بِحرْمَة الْمُصَاهَرَة.
وَإِذا استفتى عَمَّن أَمر رجلا بِأَن يُزَوجهُ امْرَأَة، فَزَوجهُ الْوَكِيل كَمَا أَمر، ثمَّ مَاتَ وَليهَا الَّذِي زَوجهَا، وَلها ولي آخر يُنكر النِّكَاح، هَل يحل للزَّوْج أَن يَطَأهَا بقول الْوَكِيل؟ فَإِن قَالَ: لَا، أَو نعم، فقد أَخطَأ.
وَيَنْبَغِي أَن يَقُول: إِن كَانَت الْمَرْأَة صَغِيرَة، أَو معتوهة، لَا يَنْبَغِي أَن يَطَأهَا بقول الْوَكِيل مَا لم يصدقهُ الْوَكِيل الثَّانِي، وَلَو كَانَت عَاقِلَة كَبِيرَة، فَلَا بَأْس بِأَن يَطَأهَا، إِذا كَانَت مقرة بِالنِّكَاحِ.
وَإِذا استفتى عَن امْرَأَة خرجت من بَيت الزَّوْج إِلَى منزل أَبِيهَا أَو أمهَا، فمرضت، فَلم يتهيأ لَهَا الْخُرُوج إِلَى منزل الزَّوْج، هَل لَهَا النَّفَقَة مَا دَامَت هُنَاكَ؟ فَإِن أجَاب بنعم، أَو بِلَا، فقد أَخطَأ. وَيَنْبَغِي أَن يَقُول: إِن كَانَت بِحَال يُمكن أَن تحمل فِي محفة، أَو نَحْو ذَلِك، فَلَا نَفَقَة لَهَا مَا لم ترجع، لِأَنَّهَا كالناشزة،
[ ٣١٧ ]
لم أمكن عودهَا وَلم تعد، وَإِن كَانَت لَا يتهيأ حملهَا بِوَجْه من الْوُجُوه، يُؤْخَذ الزَّوْج بنفقتها مَا دَامَت كَذَلِك، لَكِن يجب نَفَقَة الصحيحات لَا المريضات.