حَلَفت امْرَأَة أَلا تتَزَوَّج: فَزَوجهَا فُضُولِيّ، فَأَخْبرهَا، فقبضت الْمهْر، لم تَحنث.
مَسْأَلَة
حلف لَا يُطلق فُلَانَة، فخلعها أَجْنَبِي، وَدفع بدل الْخلْع إِلَى الزَّوْج لم يَحْنَث، وَكَذَا لَو تزوج رضيعة، وَأمر امْرَأَته أَو أمهَا لترضعها، فأرضعته.
[ ٢٩٩ ]