وَلَو انْهَدم جِدَار، فَظهر للْمَيت مَال، وَأَخذه القَاضِي، فَعلم بذلك الظلمَة، فَدفع إِلَيْهِم، ضمن القَاضِي.
السَّاعِي إِلَى السُّلْطَان، إِذا سعى بِغَيْر ذَنْب أصلا يضمن، كَذَا اخْتَارَهُ مَشَايِخنَا الْمُتَأَخّرُونَ، مِنْهُم: القَاضِي الإِمَام السَّعْدِيّ، وَالْحَاكِم الإِمَام عبد الرَّحْمَن، وَغَيرهمَا، وجعلاه بِمَنْزِلَة الْمُودع إِذا دلّ السَّارِق على السّرقَة.
إِذا لم يكن مَأْذُونا فِي الِاسْتِخْلَاف، فاستخلف، فَحكم الْخَلِيفَة فِي مجْلِس القَاضِي بَين يَدَيْهِ، جَازَ كَالْوَكِيلِ إِذا وكل غَيره بِالْبيعِ، فَبَاعَ الثَّانِي بِمحضر الأول.
ويتوقت الْقَضَاء بِالْمَكَانِ وَالزَّمَان.
[ ٢٦٢ ]
وَإِذا قلد السُّلْطَان رجلا قَضَاء بَلْدَة، لَا يدْخل فِيهِ السوَاد والقرى، مَا لم يكْتب فِي منشوره الْبَلَد والسواد.
السُّلْطَان أَو الإِمَام الْأَكْبَر فوض قَضَاء نَاحيَة إِلَى اثْنَيْنِ، فَقضى أَحدهمَا لم يجز، كَأحد وَكيلِي بيع.
تَعْلِيق تَقْلِيد الْقَضَاء والإمارة بِالشّرطِ مُضَافا إِلَى وَقت فِي الْمُسْتَقْبل جَازَ، بِأَن قَالَ: إِذا قدم فلَان فَأَنت قَاضِي بَلْدَة كَذَا، أَو إِذا قدمت بَلْدَة كَذَا فَأَنت أميرها،
أَو قَالَ: إِن قدم فلَان أَو إِن قدمت.
فَأَما تَعْلِيق التَّحْكِيم بَين اثْنَيْنِ، بِأَن قَالَ: إِذا قدم فلَان فاحكم بَيْننَا فِي هَذِه الْحَادِثَة، لم يَصح عِنْد أبي يُوسُف ﵀، وَبِه يُفْتِي، وَفِيه خلاف مُحَمَّد ﵀.
تَعْلِيق عزل القَاضِي بِالشّرطِ بِأَن قَالَ: إِذا وصل كتابي إِلَيْك، فَأَنت مَعْزُول، قيل: يَصح، وَقيل: لَا، وَبِه يُفْتِي.
وَإِذا كَانَ للسُّلْطَان أَو القَاضِي من الْعلم مَا يجوز قَضَاؤُهُ، لم يَسعهُ أَن يمْتَنع، وَإِلَّا فَهُوَ فِي سَعَة.
قَالَ أَبُو حنيفَة ﵀: لَا يَنْبَغِي للْقَاضِي أَن يُفْتِي فِي الْخُصُومَات، وَلَا يُفْتِي أَيْضا أحد يرى أَنه من قبل خصم يُخَاصم إِلَيْهِ.