نذر صَوْم شَهْرَيْن مُتَتَابعين، وَصَامَ رجبا وَشَعْبَان، فَإِذا شعْبَان نقص يَوْمًا، فَالْحِيلَةُ أَن يُسَافر مُدَّة السّفر، فينوي الْيَوْم الأول من رَمَضَان عَمَّا نذر.
[ ٢٩٨ ]
إِذا خَافَ أَلا يُؤَدِّي الزَّكَاة: يهب النّصاب قبل تَمام الْحول مِمَّن يَثِق بِهِ، ويسلمه إِلَيْهِ، ثمَّ يستوهبه.
أَرَادَ أَن يُؤَدِّي الْفِدْيَة عَن صَوْم أَبِيه أَو صلَاته، وَهُوَ فَقير فَإِنَّهُ يُعْطي منوين من الْحِنْطَة فَقِيرا، ثمَّ يستوهبه مِنْهُ، ثمَّ يعيطه إِيَّاه، هَكَذَا إِلَى أَن يتم.
أَرَادَ أَن يكون لابنته محرم فِي طَرِيق الْحَج: يُزَوّجهَا بعلمها من عبد نَفسه، فَلَا يعلم العَبْد ذَلِك.