فَأول مَنَافِع تحصين الْأَسْرَار وكتمانها هُوَ أَن يكون الْمَرْء قَادِرًا على
[ ٢٧ ]
إجالة الرَّأْي فِي تَدْبيره وعَلى إِنْفَاذه والإمساك عَنهُ إِلَى أَن يتَّجه لَهُ وَجه الصَّوَاب فِيهِ فَإِنَّهُ مَا دَامَ الْأَمر مكتوما كَانَ قَادِرًا عَلَيْهِ فَإِذا ظهر خرج الْأَمر عَن مقدرته
وَفِي كتمان الآراء والتدابير سَلامَة من الْآفَات وَمن آفاتها الْأَعْرَاض الَّتِي تعرض من إذاعتها فَتَصِير مَوَانِع عَن إنفاذها ويعيا ذُو الرَّأْي عَن رَأْيه بِتِلْكَ الْأَعْرَاض وَمِنْهَا ذهَاب جدته وَثَمَرَة رَأْيه ونفاذه فِي جدته وطراته وَمِنْهَا أَن الرَّأْي إِذا ظهر قصد بالمناقضة وَإِذا كَانَ مُحصنا سلم من المناقضة وَلكُل أَمر نقيض
وَمِنْهَا إِن الْمَرْء الَّذِي فِيهِ التَّدْبِير والرأي لَا يفْطن لَهُ حَتَّى يَقع فيبهته وَيرد عَلَيْهِ مَا لَا يحْتَسب وَإِذا ظهر قبل الْوُقُوع قوبل بالتحفظ والتحرز وَبَطل الرَّأْي وَالتَّدْبِير وتعطل الْوَقْت الَّذِي أفنى فِي أَحْكَامه