على وساده، ويقضي حاجته في مرحاضه من غير استئذان باللفظ له، ولا يعد في ذلك متصرفًا في ملكه بغير إذنه (^١).
ومن ذلك: أنه يطرق عليه بابه، ويضرب حلقته بغير (^٢) استئذانه، اعتمادًا على القرينة (^٣) العرفية (^٤).
ومن ذلك: أخذ ما يسقط من الإنسان مما لا تتبعه همته، كالسوط والعصا والفلس والتمرة.
ومن ذلك: أخذ ما يبقى في القَراح (^٥) والحائط من الثمار بعد تخلية أهله له وتسييبه (^٦).