ولهذا جوز جمهور العلماء لولي القتيل أن يحلف خمسين يمينًا: أن ذلك الرجل قتله، ثم قال مالك (^١) وأحمد (^٢): يقتل به. وقال الشافعي: يقضى عليه بديته (^٣).
وكذلك إذا رأينا رجلًا مكشوف الرأس - وليس ذلك عادته - وآخر هارب قدامه بيده عمامة، وعلى رأسه عمامة: حكمنا له بالعمامة التي بيد الهارب قطعًا، ولا نحكم بها لصاحب اليد التي قطعنا وجزمنا بأنها يد ظالمة غاصبة بالقرينة الظاهرة التي هي أقوى بكثير من البينة والاعتراف (^٤).
وهل القضاء بالنكول (^٥) إلا رجوع إلى مجرد القرينة الظاهرة، التي
_________________
(١) الموطأ (٨٧٩)، الاستذكار (٢٥/ ٣١٤)، الكافي (٦٠٢)، تفسير القرطبي (١/ ٤٥٧)، تبصرة الحكام (١/ ٣٩٢)، القوانين (٣٨٥)، التفريع (٢/ ٢٠٧).
(٢) المغني (١٢/ ٢٠٤)، المحرر (٢/ ١٥١)، الإرشاد (٤٤٥)، التذكرة (٢٩٤)، رؤوس المسائل (٥/ ٥٤٧)، المذهب الأحمد (١٨٢)، معونة أولي النهى (٨/ ٣٤١)، الفروع (٦/ ٤٨)، كشاف القناع (٦/ ٧٦)، والكافي (٥/ ٢٨٤).
(٣) مختصر المزني "مع الأم" (٩/ ٢٦٨)، معالم السنن (٦/ ٣١٦)، روضة الطالبين (٧/ ٢٤٧)، التهذيب (٧/ ٢٢٥)، الحاوي (١٣/ ١٤)، الإشراف لابن المنذر (٣/ ١٤٧) ثم اختار القول بالقود، الأم (٦/ ١١٨) مغني المحتاج (٤/ ١١٦)، إحكام الأحكام (٤/ ٢٨٠).
(٤) إغاثة اللهفان (٢/ ٧٠)، إعلام الموقعين (١/ ١٣٢)، زاد المعاد (٣/ ١٤٧)، الفروع (٦/ ٤٨١).
(٥) النكول اصطلاحًا: الامتناع عن اليمين. طلبة الطلبة (٨٢)، شرح حدود ابن عرفة (٢/ ٦١١).
[ ١ / ١٣ ]