الذمة على المسلمين في الوصية في السفر، وأمر بالحكم بموجبه (^١). وحكم النبي - ﷺ - بموجب اللوث في القسامة، وجوز للمدعين أن يحلفوا خمسين يمينًا، ويستحقون (^٢) دم القتيل (^٣). فهذا لوث في الدماء، والذي في سورة المائدة (^٤) لوث في الأموال، والذي في سورة يوسف (^٥) لوث في الدعوى في العرض ونحوه (^٦).
وقد حكم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁ والصحابة معه ﵃ برجم المرأة إذا (^٧) ظهر بها الحبل، ولا زوج لها ولا سيد (^٨). وذهب إليه مالك (^٩) وأحمد (^١٠) - في أصح روايتيه (^١١) -
_________________
(١) سيأتي تفصيل ذلك في الطريق السابع عشر.
(٢) وفي "ب": "ويستحقوا".
(٣) في الحديث الذي رواه البخاري رقم (٣١٧٣)، ومسلم رقم (١٦٦٩) (١١/ ١٥٥) من حديث سهل بن أبي حثمة ﵁.
(٤) المائدة (١٠٦ - ١٠٧).
(٥) يوسف (٢٥ - ٢٦).
(٦) إعلام الموقعين (٤/ ٤٥٠)، زاد المعاد (٣/ ١٤٨).
(٧) وفي "جـ": " التي".
(٨) رواه البخاري (٦٨٣٠) (١٢/ ١٤٨)، ومسلم رقم (١٦٩١) (١١/ ٢٠٤).
(٩) الموطأ (٢/ ٨٢٧)، الاستذكار (٢٤/ ٦٤)، الكافي (٥٧٥)، المعونة (٣/ ١٣٨٩)، تبصرة الحكام (٢/ ٩٧ و١٢٤).
(١٠) التمام للقاضي أبي الحسين (٢/ ٢٠٤)، الكافي (٤/ ٢٠٦)، المحرر (٢/ ١٥٦)، السياسة الشرعية (١١١)، الشرح الكبير (٢٦/ ٣٤١)، الإنصاف (٢٦/ ٣٤٢).
(١١) وقال المؤلف في إعلام الموقعين (٣/ ١٢): "في ظاهر مذهبه".
[ ١ / ١١ ]