المرأة إذا أهديت إليه ليلة الزفاف، وإن لم يشهد عنده عدلان من الرجال أن (^١) هذه فلانة بنت فلان التي عقدت عليها، وإن لم يستنطق النساء أن هذه هي (^٢) امرأته؛ اعتمادًا على القرينة الظاهرة القوية (^٣) فنزَّلوا هذه القرينة القوية منزلة الشهادة (^٤).
ومن ذلك: أن الناس - قديمًا وحديثًا - لم يزالوا يعتمدون على قول الصبيان المرسل معهم الهدايا، وأنها مبعوثة إليهم، فيقبلون أقوالهم، ويأكلون الطعام المرسل به، ويلبسون الثياب، ولو كانت أمة لم يمتنعوا من وطئها، ولم يسألوا إقامة (^٥) البينة على ذلك؛ اكتفاء بالقرائن (^٦) الظاهرة (^٧).
ومن ذلك: أن الضيف يشرب (^٨) من كوز صاحب البيت، ويتكئ
_________________
(١) وفي "جـ": "بأن".
(٢) "هي" من "أ" و"ب".
(٣) "القوية" مثبتة من "أ".
(٤) انظر: مراتب الإجماع لابن حزم (٦٥)، قواعد الأحكام (٢/ ١١٥)، الفروق (١/ ١٤)، تبصرة الحكام (٢/ ١٢١)، تهذيب الفروق (٤/ ١٦٧)، معين الحكام (٩٦)، بدائع الفوائد (١/ ٧)، المبسوط (١٠/ ١٧٧).
(٥) "إقامة" ساقطة من "جـ".
(٦) وفي "جـ": "بالقرينة".
(٧) انظر: قواعد الأحكام (٢/ ١١٣)، الفروق (١/ ١٤)، روضة القضاة (٢/ ٧١٥)، تبصرة الحكام (٢/ ١٢١ و٣٧٣)، معين الحكام (١٦٦)، تهذيب الفروق (٤/ ١٦٧)، بدائع الفوائد (١/ ٦)، إعلام الموقعين (٤/ ٤٥٩).
(٨) وفي "ب": "يأكل".
[ ١ / ٤٩ ]