والإنفاق نوعان: إنفاق الفريضة، وإنفاق التطوع، وإنفاق الفريضة نوعان: إنفاق في سبيل الله، وإنفاق على ذوي الحاجة.
وإنفاق الفريضة هو ما يجب إنفاقه من المال، وما للحاكم أن يأخذه ليصرفه في مصارفه، رضي ذلك المستخلف على المال
[ ٥٢ ]
أم كرهه، أما إنفاق التطوع فهو ما ترك للمستخلف أن ينفقه دون أن يجبره على إنفاقه أحد.