"من حقه ألا يذهب غير المصحف، وقد اختلاف الناس في تحليه المصحف بالذهب، والذي صححه الرافعي، والنووي / الفرق بين أن يكون لامرأة فيحل، أو لرجل فيحرم،
والمختار عند بعض المتأخرين أنه يحل تحليته مطلقًا، وأما غير المصحف فاتفق الأصحاب على أنه لا يجوز تحليته بالذهب".
[ ١ / ٣٥٩ ]