وحق عليه أن لا يمطل من أحيل عليه، بل يدفع إليه ما أمر له به مهنئًا ميسرًا"، وإن ترك الأخذ من فقير ومستحق رسم له السلطان بشيء، كان خيرًا له في دينه ودنياه.
"والخازندار أمين، فلو ادعى أنه دفع المال إلى مخدومه كان القول قوله بيمينه، وإنه كان له على الخزندارية معلوم أو إقطاع؛ لأنه كالوكيل بجعل".