"ومن حقه أيضًا أن لا يصبغ بنجس محرم، كالدم، وإن قلنا إنه إذا غسل، وذهب منه الريح والطعم، وبقي اللون، وعسرت إزالته، إن ذلك لا يضر على الأصح، ويقال إن الثياب الحمر الصوف المربعة كلها من هذا القبيل، والصحيح عندنا أنه يحرم على الرجل لبس الثوب المزعفر، والمعصفر. ولو دفع إنسان خرقة إلى صباغ يصبغها حمراء، وقال كذا أمرتني، وقال الدافع: لم آمرك إلا بصبغها سوداء، أو دفع خرقة إلى خياط، فخاطها قباء، فقال: ما أمرتك إلا
[ ١ / ٣٠٤ ]
بقميص، فالأصح أن القول قول المالك، فيحلف، ويلزم الصباغ، والخياط أرش النقص.