عليه ما قدمنا في البناء ألا يزخرف السقوف، والجدران بالذهب والفضة، "وألِّا يصور عليها صور حيوان، ولا آله من الآلات المحرمة، ولا على الأرض".
وأجاز بعض أصحابنا التصوير على الأرض ونحوها، مما يمتهن، والصحيح خلافه. وقد لعن رسول الله ﷺ المصورين، وقال إنهم من
[ ١ / ٣٦٨ ]
في المذهب أنه لا يجب عليه أجرته، والحلاق مفرط، حيثُ لم يشترط قبل أن يحلق.
واختار بعضُ المتأخرين أنه يلزمه الأجر إذا جرت العادةُ بذلك، وكان القيمُ معروفًا به (وهو وجه في المذهب محكي عن كذا).
وسئل شيخُ الإسلام عز الدين بن عبد السلام: (هل يجوزُ) تدليك الأجسام، وغسل الأيدي بالعدس؟.
فأجاب: العدُس، وعليه ألا يأكل شيئًا يغير نكهته، كالبصل والثوم، ونحوهما، لئلا يتضرر النِّاس برائحته عند الحلاقة.