"وعليه مثل ما على الطبيب من الاحتياط"، قلت: ويتعين عليه أنه إذا رأى بعين إنسان ماء قد استحكم، أو نحو ذلك مما لا ينجع فيه القدح والمعالجة، وهو يعرف ذلك، ألا يأخذ منه مالًا على ذلك، ولا يقبل منه شيئًا؛ فإنه سحت، يأخذه لا في مقابلة شيء، مع ما يحصل له من المشقة، والنصب، والترداد إليه بلا فائدة.
السادس والعشرون: الكحال.
آيبيديا
السياسة الشرعية والقضاء » بذل النصائح الشرعية فيما على السلطان وولاة الأمور وسائر الرعية
٣٠/٥/٢٠٢٦
1 دقيقة قراءة
مسجل
14px