. فَصْلٌ: فِيمَا لَا يُنَفَّذُ مِنْ أَحْكَامِ الْقَاضِي وَيُنْقَضُ إذَا اطَّلَعَ عَلَيْهِ وَحُكْمُ الْحَاكِمِ لَا يُحِلُّ حَرَامًا، وَلَا يُحَرِّمُ حَلَالًا عَلَى مَنْ عَلِمَهُ فِي بَاطِنِ الْأَمْرِ؛ لِأَنَّ الْحَاكِمَ إنَّمَا يَحْكُمُ بِمَا ظَهَرَ وَهُوَ الَّذِي تَعَبَّدَ بِهِ، وَلَا يُنْقَلُ الْبَاطِنُ عِنْدَ مَنْ عَلِمَهُ عَمَّا هُوَ عَلَيْهِ مِنْ التَّحْلِيلِ وَالتَّحْرِيمِ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - «إنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَلَعَلَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إلَيَّ فَلَعَلَّ أَحَدَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ» وَهَذَا إجْمَاعٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْأَمْوَالِ. وَاخْتَلَفُوا فِي انْعِقَادِ النِّكَاحِ أَوْ حَلِّ عَقْدِهِ بِظَاهِرِ مَا يَقْضِي بِهِ الْحَاكِمُ وَهُوَ خِلَافُ الْبَاطِنِ، فَذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ - ﵏ - وَجُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ إلَى أَنَّ الْأَمْوَالَ وَالْفُرُوجَ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ؛ لِأَنَّهَا حُقُوقٌ كُلُّهَا تَدْخُلُ تَحْتَ قَوْلِهِ - ﵊ -: «فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذْ» فَلَا يُحِلُّ مِنْهَا الْقَضَاءُ الظَّاهِرُ مَا هُوَ حَرَامٌ فِي الْبَاطِنِ.
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَكَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِنَا الْمَالِكِيَّةِ عَلَى مَا حَكَى عَنْهُمْ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: إنَّمَا ذَلِكَ فِي الْأَمْوَالِ خَاصَّةً.
فَلَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ تَعَمَّدَا الشَّهَادَةَ بِالزُّورِ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَقَبِلَ الْقَاضِي شَهَادَتَهُمَا لِظَاهِرِ عَدَالَتِهِمَا، وَهُمَا قَدْ تَعَمَّدَا الْكَذِبَ أَوْ غَلِطَا، فَفَرَّقَ الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِمَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ ثُمَّ اعْتَدَّتْ الْمَرْأَةُ فَإِنَّهُ جَائِزٌ لِأَحَدِ الشَّاهِدَيْنِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَهُوَ عَالِمٌ بِأَنَّهُ كَاذِبٌ فِي شَهَادَتِهِ قَالُوا؛ لِأَنَّهَا لَمَّا حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ بِالْحُكْمِ الظَّاهِرِ فَالشَّاهِدُ وَغَيْرُهُ سَوَاءٌ؛ لِأَنَّ قَضَاءَ الْقَاضِي وَحُكْمَهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَقَطَعَ الْعِصْمَةَ، وَلَوْلَا ذَلِكَ مَا حَلَّتْ لِزَوْجٍ غَيْرِهِ، وَاحْتَجُّوا بِحُكْمِ اللِّعَانِ، وَقَالُوا: مَعْلُومٌ أَنَّ الزَّوْجَةَ إنَّمَا وَصَلَتْ إلَى فِرَاقِ زَوْجِهَا بِاللِّعَانِ الْكَاذِبِ الَّذِي لَوْ عَلِمَ الْحَاكِمُ كَذِبَهَا فِيهِ مَا فَرَّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا. قَالُوا، وَكُلُّ مَنْ شَهِدَ عَلَيْهِ بِالنِّكَاحِ أَوْ بِالطَّلَاقِ وَقَضَى عَلَيْهِ بِذَلِكَ لَمْ يُمْكِنْهُ الِامْتِنَاعُ مِنْهُ، وَلَزِمَ الْحُكْمُ
[ ١ / ٨٤ ]
بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ عَلَيْهِ، وَكَانَتْ فُرْقَتُهُ فِي الظَّاهِرِ فُرْقَةً عَامَّةً، فَلَمَّا كَانَ كَذَلِكَ دَخَلَ فِيهِ الشَّاهِدُ وَغَيْرُهُ انْتَهَى مِنْ الْمُقَدِّمَاتِ.
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: وَمِنْ ذَلِكَ لَوْ قَامَ لَهُ شَاهِدَا زُورٍ أَنَّهُ نَكَحَ امْرَأَةً فَحَكَمَ الْقَاضِي بِهَا حَلَّ لَهُ وَطْؤُهَا، وَكَذَلِكَ لَوْ شَهِدَ رَجُلَانِ عَلَى امْرَأَةٍ أَنَّهَا زَوْجَةٌ لِفُلَانٍ، وَهِيَ فِي بَاطِنِ الْأَمْرِ زَوْجَةٌ لِغَيْرِهِ فَإِنَّهَا تَحِلُّ لِهَذَا الَّذِي شُهِدَ لَهُ بِهَا، وَمِنْ ذَلِكَ الْحُكْمُ بِشُفْعَةِ الْجِوَارِ لَا تَحِلُّ لِلْمَالِكِيِّ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّمَسُّكُ بِهَا؛ لِأَنَّهُ يَعْتَقِدُ بُطْلَانَ مَا حُكِمَ لَهُ بِهِ، فَهُوَ يُشْبِهُ مَا تَقَدَّمَ، وَلَيْسَ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْحَاكِمَ فِي الصُّوَرِ الْأُوَلِ لَوْ عَلِمَ بَاطِنَ أَمْرِ الشُّهُودِ لَمْ يَحْكُمْ بِذَلِكَ بِخِلَافِ الشُّفْعَةِ، وَعَلَى مَا قَالُوهُ فِي الشُّفْعَةِ لَوْ غَصَبَ غَاصِبٌ شَيْئًا وَنَقَلَهُ عَنْ مَكَانِ الْغَصْبِ، وَكَانَ مِمَّا اُخْتُلِفَ فِيهِ، هَلْ يَفُوتُ بِالنَّقْلِ أَمْ لَا فَقَضَى الْقَاضِي لِرَبِّهِ بِأَخْذِهِ، وَكَانَ مَذْهَبُهُ أَنَّهُ يَفُوتُ بِنَقْلِهِ، وَتَجِبُ فِيهِ الْقِيمَةُ، فَيَنْبَغِي عَلَى هَذَا أَنْ لَا يَكُونَ لِرَبِّهِ التَّصَرُّفُ فِيهِ. وَمِنْ ذَلِكَ الْحُكْمُ بِاسْتِسْعَاءِ مَنْ أُعْتِقَ بَعْضُهُ، وَكَانَ الْمُعْتَقُ مُعْسِرًا، فَإِنَّهُ يُنْقَضُ، وَيُرَدُّ الْعَبْدُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ، قَالَهُ ابْنُ حَبِيبٍ فِي الْوَاضِحَةِ. وَمِنْ ذَلِكَ الْحُكْمُ لِلنَّصْرَانِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ بِشَهَادَةِ النَّصْرَانِيِّ فَإِنَّهُ يُنْقَضُ وقَوْله تَعَالَى ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢] . وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ أَهْلِ الْعِرَاقِ فِي تَوْرِيثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ، وَمِيرَاثِ الْمَوْلَى الْأَسْفَلِ فَإِنَّهُ يُنْقَضُ مِنْ مُخْتَصَرِ الْوَاضِحَةِ.