وَاخْتُلِفَ فِي قَبُولِ وِلَايَةِ الْقَضَاءِ مِنْ الْأَمِيرِ غَيْرِ الْعَدْلِ فَفِي رِيَاضِ النُّفُوسِ فِي طَبَقَاتِ عُلَمَاءِ أَفْرِيقِيَّةَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَالِكِيِّ قَالَ: قَالَ سَحْنُونٌ: اخْتَلَفَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ فَرُّوخَ وَابْنُ غَانِمٍ قَاضِي أَفْرِيقِيَّةَ وَهُمَا مِنْ رُوَاةِ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فَقَالَ ابْنُ فَرُّوخَ: لَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي إذَا وَلَّاهُ أَمِيرٌ غَيْرُ عَدْلٍ أَنْ يَلِيَ الْقَضَاءَ.
وَقَالَ ابْنُ غَانِمٍ: يَجُوزُ أَنْ يَلِيَ وَإِنْ كَانَ الْأَمِيرُ غَيْرَ عَدْلٍ، فَكَتَبَ بِهَا مَالِكٌ فَقَالَ مَالِكٌ: أَصَابَ الْفَارِسِيُّ، يَعْنِي ابْنَ فَرُّوخَ، وَأَخْطَأَ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ عَرَبِيٌّ يَعْنِي ابْنَ غَانِمٍ.