مَسْأَلَةٌ: وَإِذَا قَالَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ لِلْقَاضِي: اعْرِضْ عَلَيَّ شَهَادَتَهُمْ فَإِنْ كَانَ فِيهِمَا مَا لَا يُرْضِينِي دَفَعْتُهُ، فَيَلْزَمُ الْقَاضِي ذَلِكَ، قِيلَ لِابْنِ الْقَاسِمِ: فَيَكُونُ ذَلِكَ بِغَيْرِ مَحْضَرِ الْمَشْهُودِ لَهُ قَالَ: مَا أُبَالِي حَضَرَ أَوْ لَمْ يَحْضُرْ، قَالَ أَصْبَغُ: مِثْلَهُ.
وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ: وَهَذَا مِمَّا لَا أَخْتَلِفُ فِيهِ؛ لِأَنَّ مِنْ حَقِّ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ أَنْ يَعْرِضَ عَلَيْهِ مَا شُهِدَ بِهِ عَلَيْهِ وَيُعْذَرُ إلَيْهِ فِيهِ، وَلَا حَقَّ لِلْمَشْهُودِ لَهُ فِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِحَضْرَتِهِ، كَمَا أَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَ الشُّهُودُ بِحَضْرَتِهِ.