٢١٠ - وكل عقار أَو أَرض استولى عَلَيْهَا الْمُسلمُونَ قهرا أَو فَارقهَا الْكفَّار بقتل أَو أسر أَو جلاء فَهِيَ غنيمَة.
٢١١ - (٧٥ / أ) وَاخْتلف الْأَئِمَّة فِي حكمهَا: فَقَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى: تخمس، وتقسم كَسَائِر الْغَنَائِم، لِأَن النَّبِي [ﷺ] قسم أَرض خَيْبَر بَين الْغَانِمين، فَإِن اسْتَنْزَلَهُمْ السُّلْطَان عَنْهَا فرضوا بِتَرْكِهَا بعوض أَو بِغَيْر عوض جَازَ، وَتصير وَقفا على الْمُسلمين كَمَا فعل عمر ﵁ بِأَرْض سَواد الْعرَاق. وَقَالَ مَالك - رَحمَه الله تَعَالَى: الأَرْض المغنومة وقف على الْمُسلمين وَلَا تخمس وَلَا تقسم. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله تَعَالَى: يتَخَيَّر السُّلْطَان بَين قسمتهَا كَسَائِر الْغَنَائِم وَبَين أَن يقفها على الْمُسلمين كأراضي سَواد الْعرَاق وَبَين أَن يَتْرُكهَا فِي أَيدي الْكفَّار كمكة لما فتحت.
[ ٢٠٣ ]
وَعَن أَحْمد - رَحمَه الله تَعَالَى: رِوَايَات كالأقوال الثَّلَاثَة.