١٨٨ - إِذا أسر الرجل الْحر الْعَاقِل، فالسلطان أَو نَائِبه مُخَيّر فِيهِ عِنْد الشَّافِعِي وَأحمد رحمهمَا الله تَعَالَى بَين أَرْبَعَة أُمُور، وَهِي: الْقَتْل، والاسترقاق، والمنّ، وَالْفِدَاء بِمَال أَو بأسرى مُسلمين؛ لقَوْله تَعَالَى ﴿فامّامّنًا بعد وإمّا فدَاء﴾ وَلِأَن النَّبِي [ﷺ] قتل النَّضر بن الْحَارِث وَأَبا عزة، وَسَوَاء الْكِتَابِيّ والوثني. وَقيل: كل من لَا يقر على دينه (٦٩ / ب) لَا يسترق إِذا أسلم. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يخيّر السُّلْطَان فِيهِ بَين الْقَتْل والاسترقاق خَاصَّة
[ ١٩٢ ]
وَلَيْسَ لَهُ الْمَنّ وَلَا الْفِدَاء. وَقَالَ مَالك: لَيْسَ لَهُ أَن يمن عَلَيْهِ، وَيُخَير فِي الثَّلَاثَة الْبَاقِيَة. وَلَا يخْتَار فِي ذَلِك إِلَّا مَا فِيهِ الْحَظ للْمُسلمين، فَإِن لم يظْهر لَهُ ذَلِك فِي الْحَال حَبسه إِلَى أَن يظْهر لَهُ. وَمِثَال ذَلِك: أَن يكون ذَلِك الْأَسير شَدِيد النكاية بِالْمُسْلِمين ويئس من إِسْلَامه فَقتله أولى، أَو يكون مرجوّ الْإِسْلَام مُطَاعًا فِي قومه، فالمنّ عَلَيْهِ أولى، أَو يكون كثير المَال وبالمسلمين حَاجَة إِلَى المَال، أَو إِلَى أَسِير عِنْدهم فالفداء أولى، أَو يكون فِيهِ خدمَة أَو عمل يحْتَاج إِلَيْهِ الْمُسلمُونَ فالاسترقاق أولى. فَإِن أخْتَار الْقَتْل: ضربت رقبته من غير تَمْثِيل وَلَا تحريق بالنَّار، وَإِن اخْتَار الْفِدَاء بِالْمَالِ كَانَ ذَلِك المَال من جملَة الْغَنِيمَة، وَإِن اخْتَار الاسترقاق كَانَ من جملَة الْغَنِيمَة كالسبي، وَإِن اخْتَار الْمَنّ (٧٠ / أ) عَلَيْهِ لمصْلحَة رَآهَا أَو الْفِدَاء بأسير من الْمُسلمين، سقط من أصل الْغَنِيمَة.
[ ١٩٣ ]