١٦ - لإِمَام الْمُسلمين أَن يُفَوض ولَايَة كل أقليم أَو بلد أَو نَاحيَة أَو عمل إِلَى كفؤٍ للنَّظَر (٧ / ب) الْعَام فِيهِ، لِأَن الْحَاجة تَدْعُو إِلَى ذَلِك لاسيما فِي الْبِلَاد الْبَعِيدَة، كَمَا ولى رَسُول الله [ﷺ] عتاب بن أسيد مَكَّة، وَولى أَبُو بكر ﵁ خَالِد بن الْوَلِيد على الشَّام، وَعُثْمَان بن أبي الْعَاصِ ﵁ على الطَّائِف،
[ ٥٨ ]
وَأَبا مُوسَى ﵁ على زبيد. وَولى عمر ﵁ أَبَا عُبَيْدَة على الشَّام، وَأَبا مُوسَى على الْبَصْرَة، وعمار بن يَاسر على الْكُوفَة، وَعَمْرو بن الْعَاصِ على مصر. وَلم يزل ذَلِك عَادَة الْخُلَفَاء لِأَن الْحَاجة تَدْعُو إِلَيْهِ.
[ ٥٩ ]