(٤٩/س٤) (٩٩/س١) قال محمد بن الحسن ﵀ (٣٠٣) . / لا أحب لرجل من المسلمين أن يفر / من رجلين من المشركين. ولا بأس بأن ([١٢٧١]) يفر من ثلاثة أو أكثر. [وكان في الابتداء في زمن - رسول الله ﷺ - لا يحل لمسلم] ([١٢٧٢]) أن يفر وكان ([١٢٧٣]) يلزم ([١٢٧٤]) الثبات على قتالهم / ثم خفف الله ﷿ [عنهم] ([١٢٧٥]) / الأمر بقوله تعالى: × الآنَ خَففَ اللهُ عَنْكُمْ / وَعَلِمَ أَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا ÷ (٣٠٤) . (٦٦/س٢) (٤٧/ب - ٤٧/س٣) واعلموا رحمكم الله أن عدد المسلمين إذا كان ([١٢٧٦]) اثني عشر ألفًا أو أكثر، لا يحل لهم الفرار، وإن كان عدد الكفار أضعاف ذلك. لخبر رسول الله - ﷺ - فإنه ([١٢٧٧]) [قال] ([١٢٧٨]) (٣٠٥): «إذا بلغ الجيش اثني عشر ألفًا لا يغلبون» وهذا إذا اجتمعت كلمتهم، أما إذا افترقت فيعتبر الواحد بالاثنين، بشرط الطاقة
الثالث: في الفرار من الزحف:
آيبيديا
السياسة الشرعية والقضاء » تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك
٣٠/٥/٢٠٢٦
1 دقيقة قراءة
مسجل
14px