(١٠٤/س١) ٣ (٤٩/س٣) ويندرج فيه معرفة صلاة الخوف: إذا ([١٣١٧]) دخل العسكر دار الحرب [للقتال] ([١٣١٨])، فأمرهم الإمام بشيء، فعليهم ([١٣١٩]) / أن يطيعوه في ذلك. إلا أن يكون المأمور به معصية [بيقين] ([١٣٢٠]) . [وبيان] ([١٣٢١]) هذا / لا ([١٣٢٢]) يخلو من ثلاثة أوجه:
_________________
(١) ([١٢٩٣]) سقط من س١. [١٢٩٤] ([١٢٩٤]) ورد في جميع النسخ: " بأن ". والصواب ما أثبته: " فإن ". [١٢٩٥] ([١٢٩٥]) سقط من س٢، س٣، س٤. [١٢٩٦] ([١٢٩٦]) سقط من س٢، س٣، س٤. [١٢٩٧] ([١٢٩٧]) في س٢، س٣، س٤: " واليهود ". [١٢٩٨] ([١٢٩٨]) في س٢، س٣، س٤: ": " والنصارى ". [١٢٩٩] ([١٢٩٩]) سقط من س٢، س٣، س٤. [١٣٠٠] ([١٣٠٠]) في س٢، س٣، س٤: " إسلامهم ". [١٣٠١] ([١٣٠١]) سقط من: ب، س١. [١٣٠٢] ([١٣٠٢]) في س٢، س٣، س٤: " فأما ". [١٣٠٣] ([١٣٠٣]) في س٣، س٤: " و". [١٣٠٤] ([١٣٠٤]) سقط من: ب. [١٣٠٥] ([١٣٠٥]) في س٢، س٣، س٤: " عن ". [١٣٠٦] ([١٣٠٦]) سقط من: ب س٢، س٣، س٤. [١٣٠٧] ([١٣٠٧]) في ب: " استشعبت ". [١٣٠٨] ([١٣٠٨]) في س٢: " كتاب ". [١٣٠٩] ([١٣٠٩]) في ب، س١: " ثمة ". [١٣١٠] ([١٣١٠]) سقط من س٢، س٣، س٤. [١٣١١] ([١٣١١]) في س٢، س٣، س٤: " ظهر ". [١٣١٢] ([١٣١٢]) في س٢، س٣، س٤: " يقبل ". [١٣١٣] ([١٣١٣]) في س٢، س٣، س٤: " من ". [١٣١٤] ([١٣١٤]) في ب، س٢، س٣، س٤: " اختلفوا ". [١٣١٥] ([١٣١٥]) سقط من س٢، س٣، س٤. [١٣١٦] ([١٣١٦]) في س١، " ألا ". [١٣١٧] ([١٣١٧]) في ب، س١: " وإذا ". [١٣١٨] ([١٣١٨]) سقط من س٢، س٣، س٤. [١٣١٩] ([١٣١٩]) في ب: " فعلى العسكر ". وفي س٣، س٤: " كان على العسكر ". [١٣٢٠] ([١٣٢٠]) سقط من س٢، س٣، س٤. [١٣٢١] ([١٣٢١]) في س٢، س٣، س٤: " يتعين بيان هذا إذا أمر العسكر بشيء ". [١٣٢٢] ([١٣٢٢]) في س٢، س٣، س٤: " فلا ".
[ ٦٧ ]
إما أن يعلم ([١٣٢٣]) العسكر ([١٣٢٤]) أنهم ينتفعون [بشيء أمروا به بيقين] ([١٣٢٥]) بأن أمر الإمام بأن يقاتلوا في الحال مثلًا. وعلم العسكر أن منفعتهم في ترك القتال [في الحال] ([١٣٢٦]) فيطيعونه فيه. [أو أن] ([١٣٢٧]) يعلم ([١٣٢٨]) العسكر أنهم ينصرون بالقتال في الحال بأن ([١٣٢٩]) علموا أن أهل الحرب لا يطيقونهم في الحال ([١٣٣٠]) . [وعلموا أن] ([١٣٣١]) [لهم] ([١٣٣٢]) مددًا ([١٣٣٣]) يلحق بهم، وينصرون ([١٣٣٤]) بهم على قتال المسلمين، فلا ([١٣٣٥]) يطيعونه فيه. [أو أن] ([١٣٣٦]) يشكوا ([١٣٣٧]) في المنفعة والضرر، واستوى الطرفان، فإنهم يطيعونه. لأن طاعة الأمير حق على العسكر بيقين ([١٣٣٨]) . واليقين ([١٣٣٩]) لا يترك بالشك (٣١٠) وإذا عصى واحد من الجند أميره فيما أمره [به] ([١٣٤٠]) فلا ينبغي للإمام أن يؤدبه / من أول وهلة. ولكن / ينصحه حتى لا يعود إلى مثل ذلك. فإن عصاه بعد ذلك أدبه. إلا أن يبدي عذرًا، فإنه [حينئذ] ([١٣٤١]) يخلي سبيله، إذا حلف أنه إنما خالفه بعذر (١٠٦/س١ - ٥٢/س٤) (٥٠/ب) (٧٠/س٢ - ١٠٥/س١) وإذا نادى منادي الأمير، أن الساقة غدًا على أهل كذا، والميمنة على أهل كذا والميسرة على أهل كذا، فشد العدو على الساقة، فلا بأس على أهل الميمنة والميسرة بأن يعينوا أهل الساقة، إذا خافوا عليهم. وهذا إذا كان ذلك ([١٣٤٢]) لا يخل بمراكزهم. / وأما ([١٣٤٣]) إذا كان [ذلك يخل] ([١٣٤٤]) بمراكزهم، فلا يعينونهم، وإن أمرهم الأمير أن [لا] ([١٣٤٥]) يخلوا عن مراكزهم، ونهى ([١٣٤٦]) [عن] ([١٣٤٧]) أن يعين بعضهم [بعضًا] ([١٣٤٨]) فلا ينبغي لهم أن يعينوا أهل الساقة، [وإن أمنوا من ناحيتهم، وخافوا على أهل الساقة] ([١٣٤٩]) لأن طاعة الأمير فرض / وما يخافونه / موهوم. والموهوم لا يعارض المتيقن (٣١٠) . (٧١/س٢) وأما معرفة صلاة الخوف، فاعلم أنه [إذا] ([١٣٥٠]) اشتد الخوف، صلى الأمام بالناس، الصلوات ([١٣٥١]) المفروضة. ويجعلهم طائفتين: طائفة في وجه العدو، وطائفة يصلي بهم. فيصلي بهؤلاء شطر ([١٣٥٢]) الصلاة، ثم تذهب / هذه الطائفة إلى وجه العدو / وتأتي الأخرى فيصلى بهم شطر الصلاة، ثم يسلم الإمام. وتذهب هذه الطائفة فتقف بإزاء العدو، وتأتي الأولى ([١٣٥٣]) فيتمون صلاتهم بغير قراءة. ثم تأتي الطائفة [الثانية] ([١٣٥٤]) فيقضون ما فاتهم بقراءة. وهذا معروف في كتاب الصلاة في الفقه. وأبو يوسف يقول: إنها غير مشروعة في زماننا (٣١١) . [قال أبو يوسف: لا تجوز صلاة الخوف بعد النبي - ﷺ - لقوله تعالى (٣١٢): × وَإِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ. . ÷ فخصها بها] ([١٣٥٥]) .
_________________
(١) ([١٣٢٣]) في جميع النسخ " علم " والصواب: " يعلم ". [١٣٢٤] ([١٣٢٤]) في س٢، س٤: " أن العسكر ". وفي س٣: " أن أهل العسكر ". [١٣٢٥] ([١٣٢٥]) في س٢، س٣، س٤: "به يتعين ". [١٣٢٦] ([١٣٢٦]) سقط من س٢، س٣، س٤. [١٣٢٧] ([١٣٢٧]) في س٢، س٣، س٤: " " وإن ". [١٣٢٨] ([١٣٢٨]) في جميع النسخ " علم " والأصوب ما أثبته: " يعلم ". [١٣٢٩] ([١٣٢٩]) في س١: " فإن ". [١٣٣٠] ([١٣٣٠]) في ب، س١: " القتال ". [١٣٣١] ([١٣٣١]) سقط من س٣. [١٣٣٢] ([١٣٣٢]) سقط من س٢، س٤. [١٣٣٣] ([١٣٣٣]) في س٢: " المدد ". [١٣٣٤] ([١٣٣٤]) في س٢، س٤: " وينتصرون ". [١٣٣٥] ([١٣٣٥]) في س٢، س٣، س٤: " لا ". [١٣٣٦] ([١٣٣٦]) في س٢، س٣، س٤: " وإن ". [١٣٣٧] ([١٣٣٧]) في س٢، س٣، س٤: " شكوا " [١٣٣٨] ([١٣٣٨]) في س٢، س٣، س٤: " يتعين " [١٣٣٩] ([١٣٣٩]) في س٢، س٣، س٤: والتعين. [١٣٤٠] ([١٣٤٠]) سقط من ب، س١. [١٣٤١] ([١٣٤١]) سقط من س١. [١٣٤٢] ([١٣٤٢]) في س١: " كذلك ". [١٣٤٣] ([١٣٤٣]) في س١، س٣: " فأما ". [١٣٤٤] ([١٣٤٤]) في س٢، س٣، س٤: " يخل ذلك ". [١٣٤٥] ([١٣٤٥]) سقط من: س٢، س٤. [١٣٤٦] ([١٣٤٦]) في س٢، س٤: " وعنى ". [١٣٤٧] ([١٣٤٧]) زيادة من المحقق ليستقيم المعنى. [١٣٤٨] ([١٣٤٨]) سقط من: س٢، س٣، س٤. [١٣٤٩] ([١٣٤٩]) في ب، س١: " إن خافوا عليهم وإن أمنوا من ناحيتهم ". [١٣٥٠] ([١٣٥٠]) سقط من ب. [١٣٥١] ([١٣٥١]) في ب: " الصلوة ". [١٣٥٢] ([١٣٥٢]) في س٣، س٤: " ينتظر ". [١٣٥٣] ([١٣٥٣]) في س٢: " الأخرى ". [١٣٥٤] ([١٣٥٤]) سقط من: ب. [١٣٥٥] ([١٣٥٥]) سقط من: ب، س٢، س٣، س٤. وفي س١: وردت هذه الفقرة في الحاشية.
[ ٦٨ ]
(٥٠/س٣) السابع: في الأمان:
(١٠٧/س١) يجب أن تعلم أن [الأمان يصح من الرجل المسلم، والمرأة المسلمة. فإذا أمن] ([١٣٥٦]) / الرجل المسلم أو المرأة المسلمة ([١٣٥٧]) أهل حصن، أو مدينة، صح أمانه. ولا يجوز لأحد قتالهم بعد ذلك. وهو كالولاية في باب النكاح. إلا أن يكون في ذلك مفسدة، فيؤدبه الإمام لافتياته على رأيه. ولو أمن الإمام بنفسه، ثم رأى المصلحة [في] ([١٣٥٨]) النبذ نبذ إليهم (٣١٢) وقاتلهم. ولا يصح الأمان من العبد. ولا من الذمي الذي خرج [مع] ([١٣٥٩]) المسلمين للقتال. ولا أمان أسير في أيدي العدو. ولا تاجر يدخل ([١٣٦٠]) عليهم. ومن أسلم في ([١٣٦١]) دار الحرب ولم يخرج إلينا لا يصح أمانه.
(٥١/ب - ٧٢/س٢) الثامن: في المحاصرين من الكفار إذا طلبوا الإسلام أو عقد الذمة:
إذا حاصر الإمام // مدينة من مدائن ([١٣٦٢]) أهل الحرب ([١٣٦٣]) فطلب أهل المدينة أن يسلموا، وأبى الإمام ذلك فهذا مما لا يحل للإمام / لأن القتال ما شرع لعينه. بل لأجل الإسلام، أو لقبول ([١٣٦٤]) عقد الذمة / قال الله تعالى (٣١٣): × تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ÷ وقال جل وعلا (٣١٤): × حَتَى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ. . ÷
(٥٣/س٤) (١٠٨/س١) التاسع: في السبايا:
يجب ([١٣٦٥]) أن يعلم أن المسبية لا يجوز وطؤها إن كانت حاملًا حتى تضع. وإن كانت حائلًا ([١٣٦٦]) حتى تستبرأ ([١٣٦٧]) بحيضة.