الشهيد إذا قتل في المعركة، [لم يغسل، ويصلى عليه] ([١٣٦٨]) . وقال مالك: لا يصلى عليه (٣١٥) .
(٥١/س٣) الحادي عشر: / في مفاداة ([١٣٦٩]) الأسرى بالأسرى:
(١٠٩/س١) لا بأس بأن ([١٣٧٠]) يفادى أسرى [المسلمين بأسرى] ([١٣٧١]) المشركين عند أبي يوسف ومحمد. وهو أظهر الروايتين عن أبي حنيفة - ﵀ - والأصل فيه أن النبي ﷺ فادى رجلين (٣١٦) / من المسلمين برجل من المشركين.