العاشر: في بيان حكم العادل إذا قتل [الباغي ([١٠٣٥])]، هل تؤخذ دية الباغي منه ([١٠٣٦])؟ . أم يقتص منه أم لا؟ .
ونحرر ([١٠٣٧]) كلام الأصحاب في ذلك كله، فنقول، وبالله التوفيق: (٥٢/س٢) أما ([١٠٣٨]) الأول: فأهل البغي على ما قاله في الهداية (٢٤٥): هم قوم من المسلمين، تغلبوا ([١٠٣٩]) على بلد، وخرجوا عن طاعة الإمام. / وقال في البدائع (٢٤٦): البغاة ([١٠٤٠]) هم الخوارج. وهم قوم من رأيهم أن كل ذنب كفر، [كبيره أو صغيره] ([١٠٤١]) . يخرجون ([١٠٤٢]) على إمام أهل العدل. ويستحلون القتال والدماء والأموال، بهذا التأويل، ولهم منعة ([١٠٤٣]) وقوة وقال في الذخيرة (٢٤٧):
أهل البغي قوم من المسلمين يخرجون عن ([١٠٤٤]) [طاعة ([١٠٤٥])] الإمام العادل. ويمتنعون / عن أحكام أهل العدل. وقال في شرح (٢٤٨) القدوري (٢٤٩) للأقطع (٢٥٠): وإذا تغلب قوم من المسلمين على بلد، وخرجوا عن طاعة الإمام ([١٠٤٦])، دعاهم إلى العود ([١٠٤٧]) إلى الجماعة، وكشف عن شبهتهم. وهذه عبارة القدوري (٢٥١) - ﵀ - (٧٨/س١) (٥٢/س٢) وقال في شرح [مختصر الطحاوي] ([١٠٤٨])، للإسبيجابي (٢٥٢): (٥٣/س٢ - ٤٠/س٤) (٣٨/ب) (٣٨/س٣) إذا أظهرت ([١٠٤٩]) جماعة من أهل القبلة [رأيًا، ودعت إليه، وقاتلت عليه] ([١٠٥٠]) وصارت لهم منعة وشوكة وقوة، سئلوا عن ذلك فإن كانوا فعلوا ذلك لظلم / ظلمهم السلطان، فإنه ينبغي للسلطان أن ينصفهم [ولا يظلمهم] ([١٠٥١]) (٢٥٣)، ويمتنع ([١٠٥٢]) من ([١٠٥٣]) الظلم. فإن كان [السلطان لا يمتنع ([١٠٥٤]) [عن ([١٠٥٥])] الظلم] ([١٠٥٦]) . / وكان للقوم الذين خرجوا منعة، فقاتلوا السلطان، فلا ([١٠٥٧]) ينبغي للقوم أن يعينوهم حتى لا يكون خروجًا على السلطان ولا ينبغي لهم أيضا أن يعينوا // السلطان
/ حتى لا يكون فيه إعانة على الظلم. وإن ([١٠٥٨]) لم يكن ذلك لأجل الظلم، ولكنهم ([١٠٥٩]) قالوا: الحق معنا، وادعوا الولاية، فصار ([١٠٦٠]) هؤلاء أهل البغي فللسلطان أن يقاتلهم إذا كانت ([١٠٦١]) لهم قوة وشوكة. وللناس أن يعينوا السلطان، ويقاتلوهم ([١٠٦٢]) (٢٥٤) .
_________________
(١) ([١٠٣٥]) سقط من: ب، س١، س٣ [١٠٣٦] ([١٠٣٦]) في س١، س٢، س٣، س٤: " له ". [١٠٣٧] ([١٠٣٧]) في س٢، س٣، س٤: وتحرير [١٠٣٨] ([١٠٣٨]) في ب: "أم " [١٠٣٩] ([١٠٣٩]) في ب: " يتغلبوا ". [١٠٤٠] ([١٠٤٠]) في ب: "هم البغاة " [١٠٤١] ([١٠٤١]) في س١، س٣، س٤: "كبيرة كانت أو صغيرة " وفي س٢ كبيره كان أو صغيره. [١٠٤٢] ([١٠٤٢]) في ب، س٢: "ويخرجون " [١٠٤٣] ([١٠٤٣]) في ب: منعته [١٠٤٤] ([١٠٤٤]) في ب، س١، س٣، س٤: " على ". [١٠٤٥] ([١٠٤٥]) سقط من: ب، س١، س٣، س٤ [١٠٤٦] ([١٠٤٦]) في ب: "الإمام العادل " ونص القدوري ليس فيه وصف الإمام بالعدل (انظر شرح مختصر القدوري للغنيمي ٤/١٥٤) [١٠٤٧] ([١٠٤٧]) في ب: العودة [١٠٤٨] ([١٠٤٨]) في س١: "شرح الحاوي " [١٠٤٩] ([١٠٤٩]) في س١: "ظهرت " [١٠٥٠] ([١٠٥٠]) سقط من س١ [١٠٥١] ([١٠٥١]) في س١: بظلمهم [١٠٥٢] ([١٠٥٢]) في ب: "ويمنع " [١٠٥٣] ([١٠٥٣]) في س١: " عنهم ". [١٠٥٤] ([١٠٥٤]) في س١: "يمنع " [١٠٥٥] ([١٠٥٥]) سقط في س١ [١٠٥٦] ([١٠٥٦]) في ب: "الظلم لا يمتنع من الظالم " [١٠٥٧] ([١٠٥٧]) في ب: س١: " لا ". [١٠٥٨] ([١٠٥٨]) في س٢، س٣، س٤: "فإن " [١٠٥٩] ([١٠٥٩]) في س٢، س٤: "ولكن " [١٠٦٠] ([١٠٦٠]) في ب: " فصاروا ". [١٠٦١] ([١٠٦١]) في س١: "كان " [١٠٦٢] ([١٠٦٢]) في ب: " بقاتلونهم "
[ ٥٧ ]
(٨٠/س١) (٧٩/س١) وقال في المبسوط -[باب الخوارج ([١٠٦٣])] (٢٥٥) -: إذا وقعت الفتنة بين المسلمين، فالواجب على كل مسلم أن يعتزل الفتنة، ويقعد في بيته. هكذا روى الحسن عن أبي حنيفة - ﵀ - فإن كان المسلمون مجتمعين ([١٠٦٤]) على إمام، وكانوا آمنين به [والسبل آمنة به ([١٠٦٥])]، فخرج ([١٠٦٦]) عليه ([١٠٦٧]) طائفة من المسلمين، [فحينئد ([١٠٦٨])] يجب على كل من ([١٠٦٩]) يقوى على القتال أن يقاتل مع الإمام ([١٠٧٠])، المسلمين الخارجين. لقوله تعالى (٢٥٦): × فِإِنْ بَغَتْ / إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِيْ حَتَى تَفِيْءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ ÷ والأمر حقيقة للوجوب ([١٠٧١]) . وقال في المحيط (٢٥٧): لا يثبت حكم البغي ما لم يتغلبوا ويجتمعوا، ويصر ([١٠٧٢]) لهم منعة. (٥٤/س٢) وقال [في فتاوى ([١٠٧٣])] قاضي خان (٢٥٨): إذا وقع القتال بين ([١٠٧٤]) أهل البغي وأهل العدل يجب على أهل العدل أن يقاتلوا البغاة ليرجعوا إلى أمر الله ﷿ وإن وقعت الفتنة بين فريقين ([١٠٧٥]) باغيين ([١٠٧٦]) يتقاتلون ([١٠٧٧]) / لأجل الدنيا والملك، كان على الرجل أن يلزم بيته، ولا يخرج ([١٠٧٨]) إلى أحدهما ([١٠٧٩]) (٢٥٩) . وقال في [متن ([١٠٨٠])] البحر المحيط (٢٦٠): يجب أن يعلم أن أهل البغي قوم من المسلمين يخرجون على [إمام أهل العدل] ([١٠٨١]) ويمتنعون عن ([١٠٨٢]) أحكام أهل العدل (٨١/س١ - ٣٩/س٣) (٣٩/ب) (٤١/س٤) هذه // عبارات ([١٠٨٣]) الأصحاب في حكم البغاة. قد اختلفت في الظاهر، وليست مختلفة ([١٠٨٤]) عند التحقيق. / فإن عبارتي ([١٠٨٥]) الهداية والقدوري متفقتان ([١٠٨٦]) . وعبارة البدائع / لم توافقها عبارة من عباراتهم. وعبارة الذخيرة شرط فيها الإمام العادل صريحًا. وليس يوجد في الدنيا الآن فيما بلغنا إمام عادل. وأما عبارة ال إسبيجابي فهي أحسن العبارات، وأبينها ([١٠٨٧]) وأوضحها. وهي التي يجب أن يدار ([١٠٨٨]) العمل في هذه المسألة عليها. فإنه فصل فيها بين البغاة، وبين من يخرج عن [طاعة ([١٠٨٩])] الإمام لظلم لحقه منه ([١٠٩٠]) ومفهوم ([١٠٩١]) هذه العبارة ([١٠٩٢])، أن الذين قالوا: قد ظلمنا الإمام وخرجنا لإزالة الظلم، ليسوا بغاة. / ومفهوم التصانيف حجة ويؤيده كونه قال فيه: لا ينبغي للقوم ([١٠٩٣]) أن يعينوا السلطان عليهم. لأنه إعانة على الظلم. ولو كانوا بغاة لما كان يجوز أن يقال: إنهم مظلومون. / فعلمنا أن البغاة [هم ([١٠٩٤])] الذين ذكرهم بعد هذا. وأن هؤلاء ليسوا ببغاة ([١٠٩٥]) .
_________________
(١) ([١٠٦٣]) سقط من: س١ [١٠٦٤] ([١٠٦٤]) في س١، س٤: "مجتمعون " [١٠٦٥] ([١٠٦٥]) سقط من س١ [١٠٦٦] ([١٠٦٦]) في س٢، س٤: فخرجت [١٠٦٧] ([١٠٦٧]) في س٢: عليهم [١٠٦٨] ([١٠٦٨]) سقط من س١ [١٠٦٩] ([١٠٦٩]) في ب، س١: مسلم. [١٠٧٠] ([١٠٧٠]) في ب، س٢، س٣، س٤: "إمام " [١٠٧١] ([١٠٧١]) في س٢، س٤: الوجوب [١٠٧٢] ([١٠٧٢]) في ب، س٢، س٣، س٤: "ويصير " [١٠٧٣] ([١٠٧٣]) سقط من س ٢ [١٠٧٤] ([١٠٧٤]) في س٣: " من ". [١٠٧٥] ([١٠٧٥]) سقط من ب، وفي س١: "فرقتين " [١٠٧٦] ([١٠٧٦]) في ب: "باغين ". وفي س١: " باغيتين ". [١٠٧٧] ([١٠٧٧]) في ب: "يقاتلون " وفي س٢، س٣، س٤: "يقتتلون " [١٠٧٨] ([١٠٧٨]) في ب: "يخرجوا " [١٠٧٩] ([١٠٧٩]) في س٣: "إحديهما " وفي س٤: "إحداهما " [١٠٨٠] ([١٠٨٠]) سقط من: ب، س١ [١٠٨١] ([١٠٨١]) في س٢: "إمام العادل " وفي س٣ س٤: "إمام العدل " [١٠٨٢] ([١٠٨٢]) في س٢، س٤: "من " [١٠٨٣] ([١٠٨٣]) في ب، س٢: "عبارة " [١٠٨٤] ([١٠٨٤]) في س٢، س٣، س٤: "بمختلفة " [١٠٨٥] ([١٠٨٥]) في ب، س٢، س٣، س٤: عبارة [١٠٨٦] ([١٠٨٦]) في س٢: "متفقان ". وفي س٣، س٤: "متفقتين " [١٠٨٧] ([١٠٨٧]) في س١: "أتقنها ". وفي ب: "أثبتها " [١٠٨٨] ([١٠٨٨]) في س١: "مدار " [١٠٨٩] ([١٠٨٩]) سقط من س٢، س٣، س٤ [١٠٩٠] ([١٠٩٠]) في س٢، س٣، س٤: زيادة: "فصار هؤلاء أهل البغي " [١٠٩١] ([١٠٩١]) في ب س١: "فمفهوم " [١٠٩٢] ([١٠٩٢]) في س٢، س٣، س٤: "العبارات " [١٠٩٣] ([١٠٩٣]) في س١: "لقوم ". [١٠٩٤] ([١٠٩٤]) سقط من ب، س١. [١٠٩٥] ([١٠٩٥]) في ب، س١: " بغاة ".
[ ٥٨ ]
(٥٥/س٢) (٨٢/س١) ويجب أن تحمل [كل ([١٠٩٦])] عبارة وقعت من الأصحاب مطلقة من غير تفصيل، على هذا الذي ذكره الإسبيجابي. وأما الثاني، وهو ([١٠٩٧]) أنه هل يجوز أن نبدأ ([١٠٩٨]) أهل البغي بالقتال أم لا؟ . ذكره ([١٠٩٩]) في الهداية (٢٦١)، [قال ([١١٠٠])]: ولا يبدأهم بقتال ([١١٠١]) حتى يبدؤوه. هكذا ذكره القدوري في مختصره (٢٦٢) وذكر الإمام المعروف بخواهر (٢٦٣) زاده ([١١٠٢]): أن عندنا يجوز أن يبدأ بقتالهم إذا تعسكروا / واجتمعوا. وقال الشافعي ﵀: لا يجوز حتى يبدؤوا بالقتال حقيقة (٢٦٤) . (٨٣/س١) وذكر في الذخيرة (٢٦٥): ثم ([١١٠٣]) يحل للإمام العدل أن يقاتلهم وإن لم يبدؤوا بقتاله، وهذا مذهبنا. وقال الشافعي: لا يحل له ذلك ما لم يبدؤوا بالقتال ([١١٠٤]) حقيقة. (٤٢/س٤) (٤٠/س٣) (٤٠/ب) وذكر في البدائع (٢٦٦) ([١١٠٥]): إذا ([١١٠٦]) علم الإمام / بأن الخوارج يشترون السلاح، / ويتأهبون ([١١٠٧]) للقتال فينبغي ([١١٠٨]) له ([١١٠٩]) أن [يأخذهم ([١١١٠])] ويحبسهم، حتى يقلعوا عن ذلك، ويحدثوا توبة. ولا يبدأهم بقتال حتى يبدؤوه ([١١١١]) . لأن قتالهم لدفع شرهم، لا لشوكتهم ([١١١٢]) . / [لأنهم مسلمون] ([١١١٣]) . فما لم يتوجه الشر منهم لا يقاتلهم (٨٤/س١) (٥٦/س٢) [وذكر في متن البحر المحيط (٢٦٧): ثم ([١١١٤]) يحل للإمام العادل ([١١١٥]) أن يقاتلهم] ([١١١٦]) وإن لم يبدؤوا / بقتاله، وهذا مذهبنا قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا يحل له ذلك. فالقدوري / وصاحب البدائع قالا: إن الإمام لا يبدؤهم بقتال حتى يبدؤوه. [وقال خواهر زاده وغيره] ([١١١٧]): يبدأ ([١١١٨]) . والذي يظهر: ما قاله القدوري وصاحب البدائع.
_________________
(١) ([١٠٩٦]) سقط من س١، س٤. [١٠٩٧] ([١٠٩٧]) في ب، س١: "ففي ". [١٠٩٨] ([١٠٩٨]) في س٢، س٣، س٤: " يبدأ ". [١٠٩٩] ([١٠٩٩]) في س١، س٢، س٣، س٤: " ذكر ". [١١٠٠] ([١١٠٠]) سقط من: ب، س١. [١١٠١] ([١١٠١]) في س٢: " بالقتال ". [١١٠٢] ([١١٠٢]) في هامش س١: " خواهر زاده معناه: " أخت ابن، تقديره ابن أخته. قاله الشيخ عبد السلام البغدادي. [١١٠٣] ([١١٠٣]) في س١: " لم ". [١١٠٤] ([١١٠٤]) في ب: " بقتاله ". [١١٠٥] ([١١٠٥]) في ب: " الدخيرة البدائع ". [١١٠٦] ([١١٠٦]) في س١: " إذا لم علم ". [١١٠٧] ([١١٠٧]) في س٢: " يتهيؤون ". [١١٠٨] ([١١٠٨]) في ب، س١: " ينبغي ". [١١٠٩] ([١١٠٩]) في ب، س١: "لهم ". [١١١٠] ([١١١٠]) سقط من ب. [١١١١] ([١١١١]) في س٢: " يبدؤوا ". [١١١٢] ([١١١٢]) في ب: " كشوكتهم "، وفي س٣: " كسر شوكتهم ". [١١١٣] ([١١١٣]) سقط من س١. [١١١٤] ([١١١٤]) في س١: "لم ". [١١١٥] ([١١١٥]) في س١: " القادر ". [١١١٦] ([١١١٦]) سقط من: ب. [١١١٧] ([١١١٧]) في س٢، س٣، س٤: " وجواهر زادة وغيره قالوا ". [١١١٨] ([١١١٨]) في س٢، س٣، س٤: " يبدؤوا ". وفي ب " يبدوه ".
[ ٥٩ ]
وهذا الاختلاف، إنما هو في البغاة. لا في الطائفة الخارجة لأجل ظلم الإمام لهم. فإنهم ليسوا ببغاة ([١١١٩])، كما تقدم. وأما الثالث: وهو ([١١٢٠]) بيان متى يجوز أن يقاتلوا، وهذا القسم يندرج تحت [القسم ([١١٢١])] الثاني. لكن فيه زيادة من وجه؛ وهو تحقق ([١١٢٢]) هذا الأمر عند الإمام إما بالمعاينة، أو بإخبار ([١١٢٣]) صحيح. ولا يعتمد فيه على قول من قال. (٨٥/س١) وأما الرابع: وهو ([١١٢٤]) بيان حكم من يؤخذ ([١١٢٥]) منهم، وهل يقتل أم لا؟: ذكر في الذخيرة (٢٦٨): / ومن أسر من أهل البغي (٢٦٩) فليس للإمام أن يبيح قتله. إذا كان يعلم أنه لو لم يقتله لم يلتحق ([١١٢٦]) إلى فئة ممتنعة. أما إذا كان يعلم أنه لو لم يقتله [يلتحق ([١١٢٧])] إلى فئة ممتنعة، [يقتله ([١١٢٨])] . لأن في هذه الصورة ما اندفع قتاله معنى. وهو نظير الأسير المشرك، إذا علم [الإمام ([١١٢٩])] منه أنه لو استرقه يعود إليهم، فإنه يقتله. كذا هاهنا. ولا يجهز على جريحهم (أي لا يتم قتله إذا لم يبق لهم فئة) . أما إذا بقي يجهز عليه وذكر في البدائع (٢٧٠) / [قال ([١١٣٠])]: إذا قاتل الإمام أهل البغي فهزمهم، وولوا مدبرين / [فإن كانت لهم فئة ينحازون ([١١٣١]) إليها فينبغي لأهل العدل أن يقتلوهم مدبرين] ([١١٣٢]) ويجهزوا / على جريحهم، لئلا يتحيزوا إلى الفئة. فيمتنعوا [بها ([١١٣٣])] . وأما أسيرهم، فإن شاء الإمام قتله استئصالًا لساقهم ([١١٣٤]) [(أي لأصلهم)] ([١١٣٥]) وإن شاء حبسه / لاندفاع / شره بالأسر والحبس. وإن [لم ([١١٣٦])] يكن لهم فئة يتحيزون ([١١٣٧]) إليها، لم يتبع موليهم ([١١٣٨])، ولم يجهز على جريحهم، ولم يقتل أسيرهم، لوقوع الأمن من شرهم عند انعدام الفئة. وكل ([١١٣٩]) من [لا يجوز قتله من أهل الحرب من النسوان والصبيان والأشياخ والعميان، لا] ([١١٤٠]) يجوز قتله من أهل البغي. فلا ([١١٤١]) يقتلون إلا إذا قاتلوا. فيباح قتلهم في حالة ([١١٤٢]) القتال، وبعد الفراغ من القتال إلا الصبيان والمجانين. على ما ذكر في حكم أهل الحرب (٤٣/س٤ - ٨٦/س١) (٥٧/س٢) (٤١/س٣) (٤١/ب) وذكر في الهداية (٢٧١) [قال] ([١١٤٣]): لقول ([١١٤٤]) علي - ﵁ -: (ولا يقتل أسير) . [و([١١٤٥])] تأويله: إذا لم يكن [له] ([١١٤٦]) فئة. فإن كانت، [فالإمام إن شاء قتله] ([١١٤٧])، وإن شاء حبسه.
_________________
(١) ([١١١٩]) في س١: "بغاة ". [١١٢٠] ([١١٢٠]) في ب، س١: " ففي ". [١١٢١] ([١١٢١]) سقط من: ب، س٢. [١١٢٢] ([١١٢٢]) في س٢: " التحقيق ". [١١٢٣] ([١١٢٣]) في س٢، س٣، س٤: من " إخبار ". [١١٢٤] ([١١٢٤]) في ب، س١: " ففي ". [١١٢٥] ([١١٢٥]) في ب: " يأخذ "، وفي س٢، س٣: س٤: " يوجد ". [١١٢٦] ([١١٢٦]) في ب: " يلحق ". [١١٢٧] ([١١٢٧]) في ب: " حتى لم يلتحق ". [١١٢٨] ([١١٢٨]) سقط من ب، س١. [١١٢٩] ([١١٢٩]) سقط من س٢، س٤. [١١٣٠] ([١١٣٠]) سقط من: ب، س١. [١١٣١] ([١١٣١]) في ب: " يتحير ". [١١٣٢] ([١١٣٢]) سقط من س١. [١١٣٣] ([١١٣٣]) سقط من: س١. [١١٣٤] ([١١٣٤]) في س٣، س٤: " لساقتهم ". [١١٣٥] ([١١٣٥]) سقط من ب، س٢، س٣، س٤. [١١٣٦] ([١١٣٦]) سقط من: " ب ". [١١٣٧] ([١١٣٧]) في س٢: " يتحيز ". [١١٣٨] ([١١٣٨]) في س٢: " مولهم ". [١١٣٩] ([١١٣٩]) في س١: " وكذا ". [١١٤٠] ([١١٤٠]) سقط من: ب. [١١٤١] ([١١٤١]) في ب، س١: ولا. [١١٤٢] ([١١٤٢]) في س١: "حال ". [١١٤٣] ([١١٤٣]) سقط من ب، س١. [١١٤٤] ([١١٤٤]) في ب، س١: " قول ". [١١٤٥] ([١١٤٥]) سقط من: س٢. [١١٤٦] ([١١٤٦]) سقط من: ب. [١١٤٧] ([١١٤٧]) في س٢، س٣، س٤: " يقتل الإمام الأسير ".
[ ٦٠ ]
(٥٨/س٢) (٨٧/س١) وذكر في شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (٢٧٢)، [قال ([١١٤٨])]: / فإذا قاتلوهم، وهزموهم ([١١٤٩])، فإنه لا يقتل أسيرهم. ولايقتل منهم مدبر ولا جريح، إذا لم تكن لهم فئة / يتحيزون إليها. [أما إذا كان لهم فئة يتحيزون إليها] ([١١٥٠])، فإنه ([١١٥١]) يقتل جريحهم ومدبرهم. وذكر في [شرح ([١١٥٢])] مختصره عن الحسن بن زياد (٢٧٣) عن أبي حنيفة - ﵁ (٢٧٤) - أن الإمام مخير ([١١٥٣]) في الأسارى. إن شاء أطلقهم، وإن شاء قتلهم، إن ([١١٥٤]) كانت لهم شوكة وقوة. [وأما في ظاهر الرواية (٢٧٥)، فيقتلهم إذا كانت لهم شوكة وقوة] ([١١٥٥]) . ولو كان عبد يخدم مولاه، [ولكن ([١١٥٦])] يقاتل، يحبس حتى لا يبقى من أهل البغي [أحد ([١١٥٧])] وكذلك المرأة إذا أخذت وكانت تقاتل، حبسها حتى لا يبقى من أهل البغي أحد، ولا تقتل ([١١٥٨]) . وكل من نهينا عن قتله إذا أخذ، فلا بأس بقتله في حالة القتال فتحرر لنا من هذه النقول ([١١٥٩]) كلها أن الأسير من أهل البغي (٢٧٦)، إذا لم يكن له فئة / لا يجوز للإمام أن يقتله. وله / أن يحبسه ويعزره / وإن كانت له فئة فالإمام مخير. إن شاء قتله، وإن شاء حبسه. (٤٤/س٤) (٨٨/س١ - ٤٢ب) (٤٢/س٣) وأما قول الإسبيجابي: " [وأما في] ([١١٦٠]) ظاهر الرواية فيقتلهم إذا كانت لهم قوة وشوكة " فيشير ([١١٦١]) إلى التحتم من غير تخيير بين القتل والإطلاق. [كما يشير قول] ([١١٦٢]) الإسبيجابي: " ولو كان عبد يخدم مولاه؟ إلى آخره " إلى ([١١٦٣]) أنه لا يقتل ويفرق بين الحر والعبد الذي / للخدمة. ولكنه ([١١٦٤]) يحبس. والمرأة مثله. (٥٩/س٢) وذكر في البدائع (٢٧٧): " / أنه إذا ([١١٦٥]) كان العبد يقاتل مع مولاه يجوز قتله. وإن كان يخدم مولاه لا يجوز قتله. وفي المبسوط مثله (٢٧٨) . (٨٩/س١) وهذا كله في حق أسير أهل البغي. وأهل البغي من تقدم ذكرهم ([١١٦٦]) على التفصيل ([١١٦٧]) الذي / ذكره الإسبيجابي. وهو الحق في المسألة.
_________________
(١) ([١١٤٨]) سقط من ب، س١. [١١٤٩] ([١١٤٩]) في ب: " ومن قوم ". [١١٥٠] ([١١٥٠]) سقط من: ب، س١، س٣. [١١٥١] ([١١٥١]) في ب:، س١: " وإلا ". [١١٥٢] ([١١٥٢]) سقط من: س١. [١١٥٣] ([١١٥٣]) في س٢: " يخير ". [١١٥٤] ([١١٥٤]) في س١: " إذا. وفي ب، س٢: "وإن ". [١١٥٥] ([١١٥٥]) سقط من: س١. [١١٥٦] ([١١٥٦]) سقط من: ب، س١. [١١٥٧] ([١١٥٧]) سقط من: ب. [١١٥٨] ([١١٥٨]) في س١، س٢، س٣، س٤: " ولم تقتل ". [١١٥٩] ([١١٥٩]) في س١: " الأقوال ". [١١٦٠] ([١١٦٠]) في ب: " وفي ". [١١٦١] ([١١٦١]) في س٢، س٣، س٤: " يشير ". [١١٦٢] ([١١٦٢]) في س٢، س٣، س٤: "وقول الإسبيجابي أيضًا " [١١٦٣] ([١١٦٣]) في س٢، س٣، س٤: " يقتضى ". [١١٦٤] ([١١٦٤]) في ب، س١: " ولكن ". [١١٦٥] ([١١٦٥]) في س١: " إن " [١١٦٦] ([١١٦٦]) في ب، س٢، س٣، س٤: " تفسيرهم ". [١١٦٧] ([١١٦٧]) في س٢، س٣، س٤: " التفسير ".
[ ٦١ ]
(وأما الخامس وهو ([١١٦٨]) بيان ما يمنع من قتل المأخوذ، وما لا يمنع: قد نقلنا عن البدائع (٢٧٩) أن الصبا ([١١٦٩]) والشيخوخة والعمى والأنوثة موانع من القتل، إلا إذا كان هؤلاء قاتلوا مع البغاة. فإن قاتلوا قتلوا في حال القتال وبعد الفراغ منه. أي في حال الأسر ([١١٧٠])، على ما قدمنا ([١١٧١]) في القسم الرابع. ونص في المبسوط (٢٨٠) على " أن المرأة لا تقتل بعد الفراغ من القتال. لأن قتلها [فيه] ([١١٧٢]) إنما جاز دفعًا [للشر] ([١١٧٣])، وقد اندفع بالأسر ". وأما [التوبة] ([١١٧٤]) [فإن قيل] ([١١٧٥]) هل يجوز للإمام [أن يقتل أسيرًا من البغاة إذا أظهر التوبة] ([١١٧٦])، وإن كان له فئة أم لا؟ . (٩٠/س١) [قلنا] ([١١٧٧]): إن هذه الصورة غير منقولة [فيما علمت] ([١١٧٨])، ولكن ذكر في [المبسوط] ([١١٧٩]) (٢٨١) " أن أهل العدل / إذا لقوا أهل البغي فقاتلوهم فحمل رجل من أهل العدل على رجل من أهل البغي فقال: تبت وألقى السلاح، [يكف عنه] ([١١٨٠]) . (٤٣/ب - ٦٠/س٢) / وكذلك / لو قال: أكفف عني حتى أنظر في أمري لعلي أتابعك، وألقى السلاح، [كف عنه] ([١١٨١])، [لأنه إنما يقاتله ليتوب وقد حصل المقصود فهو كحربي إذا أسلم ولأنه يقاتله دفعًا لبغيه وقتاله، وقد اندفع ذلك حين ألقى السلاح ([١١٨٢]) " [فقد] ([١١٨٣]) اعتبرت ([١١٨٤]) التوبة [في] ([١١٨٥]) حالة ([١١٨٦]) القتال ([١١٨٧]) وهي بلا ([١١٨٨]) شك / أقوى من حالة الأسر ([١١٨٩]) [فالتوبة حالة الأسر أولى بهذا الاعتبار] ([١١٩٠]) فلا يقتل الأسير إذا تاب فعلم من هذا البحث أن التوبة أيضًا / من الموانع (٢٨٢) . (٤٥/س٤) (٤٣/س٣) وأما السادس: وهو ([١١٩١]) بيان ما يعمل في أموالهم ونسائهم إذا قدرنا ([١١٩٢]) عليهم. (٩١/س١) / [ذكر في المبسوط (٢٨٣) [قال] ([١١٩٣])] ([١١٩٤]): ولا تسبى نساؤهم ([١١٩٥]) وذراريهم لأنهم مسلمون، ولا تتملك ([١١٩٦]) أموالهم لبقاء العصمة فيها بكونها ([١١٩٧]) محرزة بدار الإسلام، وما أصاب [أهل العدل] ([١١٩٨]) من كراع أهل البغي وسلاحهم فلا بأس باستعمال ذلك عليهم عند الحاجة.
_________________
(١) ([١١٦٨]) في ب، س١: " ففي ". [١١٦٩] ([١١٦٩]) في س١: " الصبي ". [١١٧٠] ([١١٧٠]) في س٢: " الأسير ". [١١٧١] ([١١٧١]) في ب، س١،: " قدمناه ". [١١٧٢] ([١١٧٢]) سقط من ب، س١. [١١٧٣] ([١١٧٣]) سقط من س٣. وفي س٢، س٤: " الضرر ". [١١٧٤] ([١١٧٤]) سقط من: ب، س١، س٣، س٤. [١١٧٥] ([١١٧٥]) سقط من س٢، س٣، س٤. وفي ب " ولئن قيل ". [١١٧٦] ([١١٧٦]) في س٢، س٣، س٤: " يقتلهم مع إظهارها ". [١١٧٧] ([١١٧٧]) في س٢، س٣، س٤: " فاعلم ". [١١٧٨] ([١١٧٨]) في ب، س١: " في علمي ". [١١٧٩] ([١١٧٩]) في س٢، س٣، س٤: " الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني قلت أرأيت ". والصواب أن الفقرة منقولة من كتاب المبسوط للسرخسي بتصرف بسيط ١٠/١٣٣. وهو خطأ من ناسخي المخطوطات الثلاث. [١١٨٠] ([١١٨٠]) في س٢، س٣، س٤: " ايكف عنه قال نعم، قلت ". [١١٨١] ([١١٨١]) في س٢، س٣، س٤: " قال نعم، هذه عبارة الأصل ". [١١٨٢] ([١١٨٢]) سقط من س٢، س٣، س٤. [١١٨٣] ([١١٨٣]) سقط من: ب، س١. [١١٨٤] ([١١٨٤]) في ب: " فاعتبرت ". وفي س١: " فاعتبر ". [١١٨٥] ([١١٨٥]) سقط من ب، س١. [١١٨٦] ([١١٨٦]) في ب، س١: " حال ". [١١٨٧] ([١١٨٧]) في س٢، س٣، س٤: القتل. [١١٨٨] ([١١٨٨]) في س٢، س٣، س٤: " لا ". [١١٨٩] ([١١٨٩]) في س٢: " الأسير ". [١١٩٠] ([١١٩٠]) في س٢، س٣، س٤: " فينبغي أن تعتبر في حالة الأسر بالطريق الأولى وذكر في المبسوط هاتين المسألتين أيضًا، وعلل بأنه إنما يقاتله ليتوب وقد حصل المقصود، فهو كالحربي إذا أسلم. ولأنه يقاتله دفعًا لبغيه وقتاله، وقد اندفع ذلك حين ألقى السلاح. وهذه العلة تصلح أن تعلل بها في الأسير إذا تاب، أنه لا يقتل، فعلى هذا البحث تصير التوبة أيضا من الموانع " ويبدو أن الناسخين قد خلطوا في نقلهم، لأنهم نسبوا جزءًا من هذا النقل إلى الشيباني في كتاب الأصل، وهو غير صحيح، فأصبح ما نسبوه إلى كتاب "الأصل "، وإلى " المبسوط " تكرارًا لأن المعنى واحد، والمصدر واحد هو المبسوط للسرخسي (١٥/١٣٣) . [١١٩١] ([١١٩١]) في ب، س١: " في ". [١١٩٢] ([١١٩٢]) في س٢، س٣، س٤: " قدر ". [١١٩٣] ([١١٩٣]) سقط من: ب. [١١٩٤] ([١١٩٤]) في س١: " وقال في المبسوط ". [١١٩٥] ([١١٩٥]) في س٢: " نسائهم ". [١١٩٦] ([١١٩٦]) في س١: " تهلك ". [١١٩٧] ([١١٩٧]) في س٢: " لكونها ". [١١٩٨] ([١١٩٨]) في س٢: " أهل العدل البغي ".
[ ٦٢ ]
وقد أخذ رسول الله - ﷺ - من صفوان (٢٨٤) دروعًا في حرب هوازن (٢٨٥)، وكان ذلك بغير رضاه. وإذا وضعت الحرب أوزارها رد عليهم جميع ذلك لزوال الحاجة. وذكر في الهداية (٢٨٦): ولا تسبى لهم ذرية، ولا يغنم ([١١٩٩]) لهم مال ولا بأس بأن ([١٢٠٠]) يقاتلوا بسلاحهم إن احتاج المسلمون إليه وقال الشافعي ﵀ (٢٨٧): " لا يجوز ". والكراع على هذا الخلاف لنا أن عليًا - ﵁ - قسم ([١٢٠١]) / السلاح ([١٢٠٢]) فيما بين أصحابه بالبصرة ([١٢٠٣]) . وكانت قسمته للحاجة لا للتمليك. ويحبس الإمام أموالهم، ولا يردها عليهم ولا يقسمها حتى يتوبوا فيردها عليهم، أما القسمة فلما بينا، وأما الحبس فلدفع شرهم بكسر شوكتهم. ولهذا يحبسها عنهم وإن كان لا يحتاج إليها ([١٢٠٤]) . إلا أنه يبيع الكراع لأن في حبس الثمن / نظرًا ويسرًا. وأما الرد [بعد التوبة] ([١٢٠٥]) فلاندفاع / الضرورة. وهذا القسم ظاهر لا يحتاج إلى الكلام عليه. (٦٢/س٢) (٤٤/س٣) (٤٤/ب) (٩٢/س١) (٩٣/س١) (٤٦/س٤) وأما السابع: ففي ([١٢٠٦]) بيان من يقتل من البغاة، هل يغسل ويصلى عليه أم لا؟ (٢٨٨) ذكر الإسبيجابي في شرحه (٢٨٩) [قال] ([١٢٠٧]): من قتل من أهل البغي يغسل ولا يصلى عليه وذكر في البدائع (٢٩٠): وأما قتلى أهل البغي فلا يصلى عليهم / لما روي أن عليًا - ﵁ - ما صلى على أهل حروراء ([١٢٠٨]) (٢٩١) / ولكنهم يغسلون ويكفنون ويدفنون، لأن ذلك من سنة موتى ([١٢٠٩]) بني آدم، ويكره أن تؤخذ رؤوسهم [ويبعث] ([١٢١٠]) بها / إلى الآفاق، وكذا رؤوس أهل الحرب. [وذكر] ([١٢١١]) في الذخيرة (٢٩٢) ولا يصلى على أهل البغي، ولا يغسلون أيضًا ولكنهم يدفنون لإماطة الأذى. ولأن القيام بغسلهم والصلاة عليهم نوع موالاة، والعادل ممنوع عن [موالاة] ([١٢١٢]) أهل البغي في حياة الباغي، فكذا بعد موته. (٩٤/س١) وكان الحسن بن زياد (٢٩٣)، يقول: إذا بقيت لهم فئة [لا يصلى عليهم] ([١٢١٣]) ولا يغسلون ([١٢١٤])، وإن لم تبق لهم فئة فلا بأس للعادل يغسل قريبه من أهل البغي، إذا قتل ويصلي عليه هذه عبارته، والتوفيق / بين ما ذكره في البدائع، [وبين] ([١٢١٥]) [ما ذكره في] ([١٢١٦]) الذخيرة يحصل بما ذكره الحسن بن زياد.
_________________
(١) ([١١٩٩]) في ب، س١: " يقسم ". [١٢٠٠] ([١٢٠٠]) في ب، س١: " أن ". [١٢٠١] ([١٢٠١]) في ب: " فتقسم " [١٢٠٢] ([١٢٠٢]) في ب: " الصلاح ". [١٢٠٣] ([١٢٠٣]) في س٢، س٤: " بالنصرة ". [١٢٠٤] ([١٢٠٤]) في س١ زيادة: " فلا ندفاع ". [١٢٠٥] ([١٢٠٥]) سقط من ب. [١٢٠٦] ([١٢٠٦]) في س٢، س٣، س٤: " في ". [١٢٠٧] ([١٢٠٧]) سقط من: ب، س١. [١٢٠٨] ([١٢٠٨]) في ب: " جرورا " وفي س٢: " الحرور ". [١٢٠٩] ([١٢٠٩]) في ب: " موت " [١٢١٠] ([١٢١٠]) سقط من: ب. [١٢١١] ([١٢١١]) سقط من س٢. [١٢١٢] ([١٢١٢]) في س٢، س٣، س٤: " الموالاة مع ". وفي ب: " مولاة ". [١٢١٣] ([١٢١٣]) سقط من: س٢، س٣، س٤. [١٢١٤] ([١٢١٤]) في ب: " يغسلهم ". [١٢١٥] ([١٢١٥]) سقط من: س١، س٣، س٤. [١٢١٦] ([١٢١٦]) سقط من س٢.
[ ٦٣ ]
وأما الثامن: في ([١٢١٧]) بيان من يقتل من أهل العدل، [وهل] ([١٢١٨]) يغسل ويصلى عليه أم لا؟ (٢٩٤) . ذكر ([١٢١٩]) في شرح الإسبيجابي (٢٩٥): من قتل من أهل العدل فإنه يفعل به ما يفعل بالشهيد، وحكمه حكم الشهيد. [وذكر] ([١٢٢٠]) في البدائع (٢٩٦): أما قتلى أهل العدل ([١٢٢١])، فيصنع بهم ([١٢٢٢]) ما يصنع بسائر الشهداء. فلا ([١٢٢٣]) يغسلون، ويدفنون في ثيابهم. ولا ينزع إلا ما [لا] ([١٢٢٤]) يصلح كفنًا. ويصلى عليهم لأنهم شهداء ([١٢٢٥]) . (٤٥/ب) (٤٧/س٤) (٤٥/ب) (٦٣/س٢ - ٩٥/س١) (٤٥/س٣) وأما التاسع: في ([١٢٢٦]) بيان الباغي إذا قتل أحدًا من أهل العدل، ثم ظهرنا ([١٢٢٧]) عليه، هل يقتص منه للعادل ([١٢٢٨]) أم لا؟ . ذكر الإسبيجابي / في شرحه (٢٩٧) [قال] ([١٢٢٩]): (وما ([١٢٣٠]) أتلفه أهل العدل من أموال أهل البغي / في الحرب / أو قاتلوهم فأصابوا الأنفس، فإن ذلك لا يكون مضمونا عليهم [وكذلك ما أتلف أهل البغي من أهل العدل، من مال أو نفس. فإنه لا يكون / مضمونا عليهم "] ([١٢٣١]) (٢٩٨) إلا أن يوجد مال الرجل بعينه فيرد إليه. وذكر في البدائع (٢٩٩): [أن] ([١٢٣٢]) العادل / إذا أصاب من أهل البغي [شيئا] ([١٢٣٣]) من دم أو جراحة أو مال استهلكه، فإنه ([١٢٣٤]) لا ضمان عليه. وأما الباغي إذا أصاب شيئًا من أهل العدل، فقد اختلفوا فيه. قال أصحابنا: " إن ذلك موضوع عنه ([١٢٣٥]) " وقال الشافعي - ﵁ - " إنه مضمون ". ولو فعلوا شيئًا من ذلك، قبل الخروج وظهور المنعة، أو بعد الانهزام ([١٢٣٦]) وتفرق الجمع، يؤخذون به. لأن المنعة إذا تقدمت ([١٢٣٧])، انعدمت الولاية. وأما الباغي إذا قتل العادل، فيحرم ([١٢٣٨]) الميراث عند أبي يوسف - ﵀ - وعند أبي حنيفة ومحمد: إن قال " قتلته [وكنت على الحق، والآن أنا على الحق " لا يحرم وإن قال " قتلته] ([١٢٣٩]) وأنا أعلم أني على الباطل " / يحرم. و[ذكر] ([١٢٤٠]) في الهداية (٣٠٠): وإذا قتل رجل من أهل العدل باغيًا فإنه يرثه. وإن قتله الباغي وقال: " كنت على حق وأنا الآن على حق ([١٢٤١])، ورثه وإن قال: " قتلته وأنا أعلم أني على باطل "، لم يرثه. والعادل إذا أتلف نفس الباغي [أو ماله] ([١٢٤٢])، لا يضمن ولا يأثم. والباغي إذا قتل العادل لا يجب الضمان عليه عندنا، / ويأثم. وقال الشافعي [في] ([١٢٤٣]) القديم: إنه يجب (٣٠١) .
_________________
(١) ([١٢١٧]) في ب، س١: " ففي ". [١٢١٨] ([١٢١٨]) في ب، س١: " أنه هل ". [١٢١٩] ([١٢١٩]) في ب، س١: " فذكر "، وفي س٣، س٤: " وذكر ". [١٢٢٠] ([١٢٢٠]) سقط من: س٢. [١٢٢١] ([١٢٢١]) في ب: " البغي ". [١٢٢٢] ([١٢٢٢]) في س٢: " به ". [١٢٢٣] ([١٢٢٣]) في ب، س١، س٣: " ولا ". [١٢٢٤] ([١٢٢٤]) سقط من: ب. [١٢٢٥] ([١٢٢٥]) في س٢: " شهيد ". [١٢٢٦] ([١٢٢٦]) في ب، س١ " ففي ". [١٢٢٧] ([١٢٢٧]) في س٢، س٣، س٤: " ظهر ". [١٢٢٨] ([١٢٢٨]) في س١: " العادل [١٢٢٩] ([١٢٢٩]) سقط من: ب، س١. [١٢٣٠] ([١٢٣٠]) في ب، س١: " أن ما " [١٢٣١] ([١٢٣١]) سقط من س١، س٢. [١٢٣٢] ([١٢٣٢]) سقط من ب: س٢، س٣، س٤. [١٢٣٣] ([١٢٣٣]) سقط من س٢، س٣، س٤. [١٢٣٤] ([١٢٣٤]) في س٢، س٣، س٤: " إنه ". [١٢٣٥] ([١٢٣٥]) سقط من ب، س٢، س٣، س٤. [١٢٣٦] ([١٢٣٦]) في س٢: " الالتزام ". [١٢٣٧] ([١٢٣٧]) في س٢، س٣، س٤: " انعدمت. [١٢٣٨] ([١٢٣٨]) في س٢، س٣، س٤: " يحرم ". [١٢٣٩] ([١٢٣٩]) سقط من: ب، س١. [١٢٤٠] ([١٢٤٠]) سقط من س٢. [١٢٤١] ([١٢٤١]) في س٢: " الحق ". [١٢٤٢] ([١٢٤٢]) سقط من: ب، س١. [١٢٤٣] ([١٢٤٣]) سقط من: س١.
[ ٦٤ ]
(٦٤/س٢) (٩٦/س١) وأما العاشر: وهو ([١٢٤٤]) [بيان] ([١٢٤٥]) أن العادل إذا قتل الباغي، هل تؤخذ دية الباغي منه، أم يقتص [منه] ([١٢٤٦])؟ . [وقد علم من القسم التاسع أنه لا يضمن] ([١٢٤٧]) .