قال النبي ([٥١]) - ﷺ (٨٣) -: «أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد [حبشي] ([٥٢]) .» (٧/س١ - ٥/س٢) وقال ([٥٣]) أبو حنيفة [وأصحابه] ([٥٤]) - ﵏ (٨٤) -: «لا يشترط في صحة تولية [السلطان] ([٥٥])، أن يكون قرشيًا، ولا مجتهدًا، ولا عدلًا. بل يجوز التقليد (٨٥) من السلطان العادل والجائر. وأصله قصة معاوية، فإن الصحابة - ﵃ - تقلدوا [منه] ([٥٦]) الأعمال، بعد ما أظهر الخلاف مع علي - ﵁ -[في نوبته] ([٥٧]») . وقال الشافعي - ﵀ -، [فيما] ([٥٨]) نقله ([٥٩]) الرافعي (٨٦) عنه، [في] ([٦٠]) كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات ([٦١]): «شروط الإمام [هي] ([٦٢]) أن يكون مكلفًا، مسلمًا، حرًا عالمًا مجتهدًا شجاعًا سميعًا بصيرًا ناطقًا / قرشيًا» (٨٧) / وهو المذهب. لقوله - ﷺ (٨٨) -: «الأئمة من قريش» . وقال الماوردي (٨٩) في الأحكام السلطانية: «فصل (٩٠)، [وأما] ([٦٣]) أهل الإمامة: [المتحلي] ([٦٤]) بالشروط المعتبرة [السبعة] ([٦٥]): أحدها العدالة بشروطها ([٦٦]) [الواجبة / الجامعة] ([٦٧])، والثاني: العلم المؤدي إلى الاجتهاد، والثالث: سلامة الحواس، والرابع: سلامة الأعضاء من ([٦٨]) نقص مانع ([٦٩]) من استيفاء الحركة وسرعة النهوض، والخامس: صحة الرأي المفضي ([٧٠]) إلى [سياسة / الرعية] ([٧١])، وتدبير في المصالح والسادس: الشجاعة المؤدية / إلى حماية البيضة ([٧٢]) وجهاد العدو، والسابع: النسب، [وهو] ([٧٣]) أن يكون قرشيًا، لورود النص به. [ولا اعتبار بضرار (٩١)، حين شذ فجوزها في جميع الناس] ([٧٤]) لأن أبا بكر الصديق - ﵁ - احتج يوم السقيفة على الأنصار (٩٢) (٤/ب) (٤/س٤) / في دفعهم عن ([٧٥]) الخلافة بقوله - ﷺ -: «الأئمة من قريش» وليس مع هذا النص المسلم، [شبهة لمنازع فيه ولا قول لمخالف له] ([٧٦]») . وقال النووي (٩٣) في الروضة: «ويشترط للإمام كونه مسلمًا، مكلفًا، عدلًا، حرًا، ذكرًا، قرشيًا، مجتهدًا، شجاعًا، ذا رأي وكفاية، وسمع وبصر، ونطق، وكذا سلامته عن نقص يمنع استيفاء الحركة وسرعة النهوض في الأصح» (٩٤) .
_________________
(١) ([٤٧]) سقط من: " ب ". [٤٨] ([٤٨]) في س٢: " في ذكر أحكام البغاة والخوارج على السلطان ". [٤٩] ([٤٩]) في س٢: " في الجهاد وقسمة الغنائم ". وقد سقط بهذا من س٢ فصل " في هدايا أهل الحرب للسلطان والأمراء، وهدايا السلطان لأهل " الذي رتب العاشر في: ب، س١، س٣، س٤. [٥٠] ([٥٠]) في س٢: الفصل الحادي عشر. [٥١] ([٥١]) في س١: " قال رسول الله ﷺ ". [٥٢] ([٥٢]) سقط من "ب "، و"س٢ "، "س٣ "، "س٤ ". [٥٣] ([٥٣]) في س١: " قال ". [٥٤] ([٥٤]) سقط من: س٣. [٥٥] ([٥٥]) سقط من: ب. [٥٦] ([٥٦]) في س٢، س٣، س٤: " من معاوية ". [٥٧] ([٥٧]) سقط من س١. [٥٨] ([٥٨]) في س٢، س٣، س٤: " وهو مما ". [٥٩] ([٥٩]) في ب ك " نقل ". [٦٠] ([٦٠]) سقط من س٣. [٦١] ([٦١]) في س٢، س٣، س٤، زيادة: " وصورة ما قاله ". [٦٢] ([٦٢]) سقط من ب، س ١. [٦٣] ([٦٣]) في ب، س٢، س٣، س٤: " وإنما ". [٦٤] ([٦٤]) سقط من: س٢، س٣، س٤. [٦٥] ([٦٥]) في س٢، س٣، س٤: " من سبعة ". [٦٦] ([٦٦]) في س٢، س٣، س٤: " على شروطها ". [٦٧] ([٦٧]) سقط من: ب، س١. [٦٨] ([٦٨]) في جميع النسخ: " عن "، وقد آثرت ما ورد في نص الماوردي الأصلي وهو: "من " [٦٩] ([٦٩]) في س٢: " بعض ما يمنع ". وفي س٣، س٤: " بعض ما يعلم ". [٧٠] ([٧٠]) في ب: " المنيفة ". وفي س١: " المفيضة ". [٧١] ([٧١]) في ب، س١: " سياسة في الشريعة " وفي س٢، س٣، س٤: " سياسة الشريعة وما أثبته هو ما ورد في النص الأصلي للماوردي. [٧٢] ([٧٢]) في ب: " البيض ". وفي هامش س١: " البيضة جماعة الإسلام ". [٧٣] ([٧٣]) سقط من: س٢، س٣، س٤. [٧٤] ([٧٤]) سقط من: س١، وفي ب: " ولا قدح بأن شد عجوزه ". [٧٥] ([٧٥]) في ب: " على ". [٧٦] ([٧٦]) في جميع النسخ: " ما يشبهه لمنازع ولا فيه قول لمخالف فيه ". وما أثبته في النص هو ما ورد في الأحكام السلطانية للماوردي.
[ ٢٨ ]
(٤/ب) (٤/س٣) (٨/س١) (٤/س٤) (٦/س٢) فهذه عبارات الشافعية في هذه الكتب التي نقلنا / [منها] ([٧٧]) المسألة.وكلهم شرطوا أن يكون السلطان مجتهدًا قرشيًا. وهذا ([٧٨]) لا يوجد في الترك، ولا في العجم. فلا تصح سلطنة الترك عندهم، ولا تصح توليتهم [للقضاء] ([٧٩]) من الترك على مذهبهم. لأن من لا يصلح أن يكون سلطانًا، كيف يصح التقليد ([٨٠]) منه ([٨١])؟. [وفي هذا القول] ([٨٢]) / من المفاسد ([٨٣]) ما لا يخفى. [مع أن] ([٨٤]) [فيه الإيذاء] ([٨٥]) للسلطان بصرف ([٨٦]) الرعية عنه، و[منع] ([٨٧]) متابعة ([٨٨]) الجند له، [ونحوهما] ([٨٩]) [مما لا يحصى] ([٩٠]) . (٩/س١) ولهذا قلنا: إن مذهبنا أوفق للترك،وأصلح لهم من مذهب الشافعي ﵁. (٥/س٣) (٥/س٤) وثمة مسائل أخرى يظهر منها ([٩١]) أن مذهبنا أوفق لهم من مذهب الشافعي منها: أن من له / أرض خراجية ([٩٢]) (٩٥) عجز عن زراعتها وأداء خراجها، قال أبو حنيفة - ﵀ -: / " للإمام أن يؤاجرها ([٩٣]) من غيره، ويأخذ من أجرتها الخراج، سواء رضي بذلك صاحبها أو لم يرض ". وقال الشافعي: " ليس للإمام ذلك ([٩٤]) (٩٦) . (٥/ب) (٧/س٢) (١٠/س١) ومنها أن السلطان إذا فتح بلدة من بلاد الكفار، فأراد أن / يمن (٩٧) عليهم، ويقرهم على ([٩٥]) أملاكهم، ويضع الجزية (٩٨) على رؤوسهم، ولا يقسمها بين الأجناد، قال أبو حنيفة ﵀ -: " له أن / يفعل [ذلك] ([٩٦])، سواء رضي الجند بذلك أم لم يرضوا ". وقال الشافعي: " ليس له ذلك إلا برضى الجند. / [فالواجب] ([٩٧]) عليه ([٩٨]) أن يقسمها بين الغانمين ". [وهذه مسألة نفيسة] ([٩٩])، والعمل بها ([١٠٠]) على مذهبنا. ومنها: أن السلب (٩٩) في حال ([١٠١]) القتال لا يكون للقاتل عند أبي حنيفة، إلا أن يكون ([١٠٢]) الإمام قبل ذلك [قال] ([١٠٣]): " من قتل قتيلًا فله سلبه ". وقال الشافعي: "السلب للقاتل، سواء قال الإمام ذلك أو لم يقل ".
_________________
(١) ([٧٧]) في ب: " من ". [٧٨] ([٧٨]) في ب: " ولهذا ". [٧٩] ([٧٩]) سقط من ب. [٨٠] ([٨٠]) في ب: " التقلد ". [٨١] ([٨١]) في س٤: " عنه ". [٨٢] ([٨٢]) في ب: " وهذا القول في ". [٨٣] ([٨٣]) في: ب، س١: " الفساد ". وفي حاشيتها تعليق بخط الرقعة هو: " قد غفل هذا المصيف عن قول الشافعية أنه إذا تولى [؟ .؟] للضرورة، ولا يشترط فيه اجتماع الشروط المذكورة. [٨٤] ([٨٤]) سقط من: س٢، س٣، س٤. [٨٥] ([٨٥]) في: س٢، س٣، س٤: " وفيه من الأذا ". [٨٦] ([٨٦]) في: س٢، س٣، س٤: " وصرف ". [٨٧] ([٨٧]) سقط من: س٢، س٣، س٤. [٨٨] ([٨٨]) في: س٢، س٣، س٤: "مبايعة ". [٨٩] ([٨٩]) سقط من: س٢، س٣، س٤. [٩٠] ([٩٠]) في: س٢، س٣، س٤: " ما لا يخفى ". [٩١] ([٩١]) في: س٢، س٣، س٤: " فيها ". [٩٢] ([٩٢]) في ب: " خراجي ". [٩٣] ([٩٣]) في س١: " يوجرها ". وفي ب: " يوجر "، وفي س٢، س٣، س٤: " يؤاجر "، ولعل الصواب ما أثبته وهو: " يؤاجرها ". [٩٤] ([٩٤]) في هامش س١، بخط الناسخ: " قال شيخنا: بل تباع أيضا، إذا عجز عن زراعتها. لا سيما عند انقطاع الماء عنها. وعشر زراعتها يباع في الخراج المتأخر لبيت المال " [٩٥] ([٩٥]) في ب: " عن ". [٩٦] ([٩٦]) سقط من ب، س٢، س٣، س٤. [٩٧] ([٩٧]) سقط من: ب، س١. [٩٨] ([٩٨]) في ب، س١: " وعليه ". [٩٩] ([٩٩]) في ب: " وهذا مسألة رئيس ". وفي س٣، س٤: " وهذه مسألة سيس ". وفي س٢: " وذلك مسألة سيس ". [١٠٠] ([١٠٠]) في ب، س٢، س٣، س٤: " فيها ". [١٠١] ([١٠١]) في ب: " حالة ". [١٠٢] ([١٠٢]) في ب، س٢، س٣، س٤: " يقول ". [١٠٣] ([١٠٣]) سقط من ب، س٢، س٣، س٤.
[ ٢٩ ]
ومنها: من عزره (١٠٠) الإمام، لاستحقاقه التعزير، فمات في تعزيره، قال أبو حنيفة: " لا ضمان [على السلطان] ([١٠٤])، [ودمه هدر (١٠١)] ([١٠٥]) ". وقال الشافعي: " يجب عليه الضمان ". [وهذه مسألة وقعت للسلاطين، ولولا مذهب النعمان، لفسد أمر السلطنة (١٠٢)] ([١٠٦]) . ومنها: [من] ([١٠٧]) أحيا ([١٠٨]) مواتًا (١٠٣)، قال أبو حنيفة: " إن [أحياها] ([١٠٩]) بإذن الإمام ([١١٠]) ملكها. [وإن كان بغيره لم يملكها] ([١١١]) ".وقال الشافعي: " يملكها، ولا يحتاج إلى إذن ([١١٢]) الإمام ([١١٣]) ". (١١/س١) (٦/س٣) / ومنها: إذا كان للرجل عبد فزنا، أو شرب [خمرًا] ([١١٤])، [قال أبو حنيفة] ([١١٥]): " لا يقيم مولاه عليه الحد (١٠٤)، إلا بإذن الإمام ([١١٦]) ". وقال الشافعي: "يقيم [عليه الحد] ([١١٧]) مولاه، ولا يحتاج إلى إذن ([١١٨]) الإمام، [أو نائبه في ولايته (١٠٥)] ([١١٩]) " وهو افتيات (١٠٦) على السلطان [في ولايته] ([١٢٠]) .لأن ([١٢١]) النبي ﷺ / قال (١٠٧): «الحدود للولاة» ([١٢٢]) . (٨/س٢) ومنها: إذا كان للرجل سوائم (١٠٨)، فحال ([١٢٣]) / عليها الحول، وأدى صاحبها زكاتها، قال أبو حنيفة: " للسلطان أن يأخذ زكاتها [منه] ([١٢٤]) ثانيًا، [ويدفعها إلى الفقراء] ([١٢٥]) ". وقال الشافعي: " ليس للسلطان ذلك ". وهو افتيات على السلطان/ أيضًا. فإن حق القبض في الأموال الظاهرة له ([١٢٦])، لا إلى أصحاب الأموال. (٦/س٤) (١٢/س١) (٦/ب) ومنها: أهل مصر خرجوا إلى المصلى يوم العيد (١٠٩)،وأرادوا أن يصلوا صلاة العيد، قال أبو حنيفة: " إن كان السلطان / أو نائبه معهم ([١٢٧])، جاز لهم [ذلك] ([١٢٨]) وإلا فلا ". وقال الشافعي: "يجوز،/ ولا يحتاج إلى [حضور] ([١٢٩]) السلطان، ولا ([١٣٠]) نائبه ".
_________________
(١) ([١٠٤]) في ب، س١: " عليه ". [١٠٥] ([١٠٥]) سقط من: س٢، س٣، س٤. [١٠٦] ([١٠٦]) سقط من ب، س١. [١٠٧] ([١٠٧]) سقط من س٢. [١٠٨] ([١٠٨]) في س٢: " إحياء ". [١٠٩] ([١٠٩]) سقط من س٢. [١١٠] ([١١٠]) في س٢، س٣، س٤: " السلطان ". [١١١] ([١١١]) سقط من: ب، س١. وفي س٢: " وإلا لم يملكها ". [١١٢] ([١١٢]) في س٢: " الإذن ". [١١٣] ([١١٣]) في س٣، س٤: " السلطان ". [١١٤] ([١١٤]) سقط من س٢، س٣، س٤. [١١٥] ([١١٥]) سقط من ب، س١. [١١٦] ([١١٦]) في س٢، س٣، س٤: " السلطان ". [١١٧] ([١١٧]) سقط من: ب، س٢، س٣، س٤. [١١٨] ([١١٨]) في س٢: " إذنه ". [١١٩] ([١١٩]) سقط من: ب، س١، س٢. [١٢٠] ([١٢٠]) سقط من: س٣. [١٢١] ([١٢١]) في س٢، س٣، س٤: " فإن ". [١٢٢] ([١٢٢]) في س٢، س٣، س٤: " إلى الولاة ". [١٢٣] ([١٢٣]) في ب، س١: " وحال ". [١٢٤] ([١٢٤]) سقط من: ب، س١. [١٢٥] ([١٢٥]) في ب: "ويفرقها للفقراء " وفي س١: " ويصرفها إلى الفقراء ". [١٢٦] ([١٢٦]) في س٢، س٣، س٤: " إلى السلطان ". [١٢٧] ([١٢٧]) في س٢: " معه ". [١٢٨] ([١٢٨]) سقط من: ب، س١. [١٢٩] ([١٢٩]) سقط من: ب [١٣٠] ([١٣٠]) في س٢، س٣، س٤: "أو ".
[ ٣٠ ]
ومنها: رجل قتل لقيطًا ([١٣١]) متعمدًا، قال أبو حنيفة: " للسلطان ولاية استيفاء القصاص من قاتله ". وقال الشافعي: " ليس له ذلك (١١٠) ". ومنها: مسلم ([١٣٢]) مات، فحضر السلطان وأولياء الميت [جنازته] ([١٣٣])، قال أبو حنيفة: " السلطان أحق بالتقديم للصلاة عليه من الأولياء ". وقال الشافعي: " الأولياء أحق ". [وهذه إساءة أدب على السلطان (١١١)] ([١٣٤]) . ومنها: [أن الجزية] ([١٣٥]) إذا أخذت على مذهبنا، حصل ([١٣٦]) أكثر مما [إذا] ([١٣٧]) أخذت على مذهب الشافعي ([١٣٨]) (١١٢) فإن عندنا، يوضع على الغني ظاهر ([١٣٩]) الغنى في كل سنة ثمانية وأربعون درهمًا.وعلى المتوسط ([١٤٠]) أربعة وعشرون درهمًا، وعلى الفقير المعتمل اثنا عشر [درهمًا] ([١٤١]) [وتؤخذ] / سلفًا. وعنده على كل شخص دينار. والدينار [عنده] ([١٤٢]) عشرة دراهم. [فهذا تفاوت كبير بين مذهبنا ومذهبه] ([١٤٣]) . (٧/س٤ - ٧/س٣) (١٣/س١) (٩/س٢) ومنها: [أن] ([١٤٤]) الإمام إذا أخذ صدقات أموال الناس، ثم أراد أن يمنع أعيان الصدقة ([١٤٥])، ويدفع أبدالها (١١٣)، / وأثمانها، إلى الفقراء، قال ([١٤٦]) أبو حنيفة: " للإمام [أن يفعل] ([١٤٧]) ذلك/ إذا ([١٤٨]) رأى فيه المصلحة " / وقال الشافعي: " ليس له ذلك " ([١٤٩]) . ومنها: أن السلطان إذا احتاج إلى تقوية الجيش، أخذ ([١٥٠]) من أرباب ([١٥١]) الأموال ما يكفيه، من غير رضاهم (١١٤) وهذه المسائل ([١٥٢]) [قل أن] ([١٥٣]) تحصر ([١٥٤]) في مصنف. وفيما ذكرت ([١٥٥]) كفاية المنصف. فإنه إذا تأمل أدنى تأمل، عرف أن مذهبنا ([١٥٦]) أوفق [للسلطان] ([١٥٧]) من غيره. (٧/ب) (١٤/س١) وأما قول العوام - وهو المستقر في أذهان الترك -: " مذهب الشافعي [إنما تقدم ([١٥٨]) لتوريث بيت / المال " فهو ([١٥٩]) غير صحيح فإن الصحيح [من] ([١٦٠]) مذهب الشافعي ([١٦١]): أن بيت المال، لا يرث [من أحد] ([١٦٢])، في هذه الأزمنة] ([١٦٣]) . [وإنما] ([١٦٤]) يرث ذوو الأرحام، كمذهب أبي حنيفة (١١٥) / وسمعته من شيخ الشافعية قاضي القضاة، تقي الدين السبكي (١١٦)، [حين سألته عن ذلك] ([١٦٥]) [في دوران المحمل (١١٧) وقال] ([١٦٦]): " لا فرق بين [مذهبنا ومذهبكم] ([١٦٧]) في توريث ذوي الأرحام وتقديمهم ([١٦٨]) على بيت المال ([١٦٩])؛ فإن بيت المال في هذا الزمان قد فسد " [هذه عبارته] ([١٧٠]) فما بقي خصوصية داعية ([١٧١]) إلى تعيينه ([١٧٢]) ولا مزية ([١٧٣]) لهم على مذهبنا وقد أوردنا من المسائل النافعة للسلطان مما جمعتها على مذهبنا دون مذهبه.
_________________
(١) ([١٣١]) في س٢، س٤: " قتيلًا ".وفي س٣: " يقتل ". [١٣٢] ([١٣٢]) في س١: " رجل ". [١٣٣] ([١٣٣]) سقط من: ب. [١٣٤] ([١٣٤]) سقط من: ب، س١. [١٣٥] ([١٣٥]) في س٢، س٣، س٤: " الجزية فإنها ". [١٣٦] ([١٣٦]) في ب: " جعل ". وفي س٢، س٣، س٤: " يحصل له ". [١٣٧] ([١٣٧]) سقط من: " ب ". [١٣٨] ([١٣٨]) في ب، س١: " على مذهبه ". [١٣٩] ([١٣٩]) في جميع النسخ: " الظاهر الغنى ".وصوابه ما أثبته. [١٤٠] ([١٤٠]) في ب، س١: " المتوسط الغنى ". [١٤١] ([١٤١]) سقط من س٢، س٣، س٤. [١٤٢] ([١٤٢]) سقط من ب، س١. [١٤٣] ([١٤٣]) في ب، س١: " فظهر التفاوت بينهما ". [١٤٤] ([١٤٤]) سقط من: س٢، س٣، س٤. [١٤٥] ([١٤٥]) في س٢، س٣، س٤: " الصدقات ". [١٤٦] ([١٤٦]) في س٢: "وقال ". [١٤٧] ([١٤٧]) في ب، س١: " فعل ". [١٤٨] ([١٤٨]) في س٢: " إن ". [١٤٩] ([١٤٩]) في س٣، س٤: " للسلطان. [١٥٠] ([١٥٠]) في ب: " يأخذ ". وفي س١: " فأخذ ". [١٥١] ([١٥١]) في س٢،س٣، س٤: " أوقاف ". [١٥٢] ([١٥٢]) سقط من: س٢، س٣، س٤. [١٥٣] ([١٥٣]) في س٢، س٣، س٤: " اكثر من أن ". [١٥٤] ([١٥٤]) في س٢: " تحصى ". [١٥٥] ([١٥٥]) في س١: " ذكرته ". [١٥٦] ([١٥٦]) في س٢، س٣، س٤: " مذهب إلي حنيفة ". [١٥٧] ([١٥٧]) سقط من: ب، س١. [١٥٨] ([١٥٨]) في: س١، ب: "يقدم ". [١٥٩] ([١٥٩]) في س٢، س٣، س٤: " فهذا " [١٦٠] ([١٦٠]) سقط من س٢. [١٦١] ([١٦١]) في ب، س١: " الشافعية ". [١٦٢] ([١٦٢]) سقط من س٢، س٣، س٤. [١٦٣] ([١٦٣]) سقط من: ب. [١٦٤] ([١٦٤]) سقط من: س٢، س٣، س٤. [١٦٥] ([١٦٥]) سقط من س٢، س٣، س٤. [١٦٦] ([١٦٦]) في س٢، س٣، س٤: " وقال لي في دوران المحمل ". [١٦٧] ([١٦٧]) في س٢، س٣، س٤: " مذهبكم ومذهبنا ". [١٦٨] ([١٦٨]) في س٢، س٣، س٤: " تقديمه ". [١٦٩] ([١٦٩]) في س٢، س٣، س٤: زيادة "وقال ". [١٧٠] ([١٧٠]) سقط من ب، س١. [١٧١] ([١٧١]) سقط من س٢، س٣، س٤. [١٧٢] ([١٧٢]) في س١، س٢، س٣، س٤: " نفيه ". [١٧٣] ([١٧٣]) في ب، س١ " وإلى مزيته ".
[ ٣١ ]