٦٧٠ - ما يُسْتجازُ بَيْعُهُ أَقْسامُ أصولٌ أو عُروضٌ أَوْ طَعامُ
٦٧١ - أوْ ذَهبٌ أَوْ فِضَّةٌ أَوْ ثَمَرُ أَوْ حَيَوانٌ والجميعُ يُذْكَرُ
٦٧٢ - والبَيْعُ والشَّرْطُ الْحلالُ إنْ وَقَعْ مُؤَثِّرًا في ثَمَنٍ مِمَّا امْتَنَعْ
٦٧٣ - وكلُّ ما لَيْسَ له تأثيرُ في ثَمَنٍ جوازُهُ مَأْثورُ
٦٧٤ - والشَّرْطُ إن كان حرامًا بَطَلا بِهِ المَبيعُ مُطْلَقًا إنْ جُعِلاَ
٦٧٥ - وَجَمْعُ بَيْعٍ مَعَ شِرْكَةٍ وَمَعْ صَرْفٍ وَجُعْلٍ ونِكاحٍ امْتَنَعْ
٦٧٦ - وَمَعْ مُساقاةٍ وَمَعْ قِراضِ وأَشْهَبُ الجوازُ عنه ماضِ
٦٧٧ - ونَجَسٌ صَفْقَتُهُ مَحْظورهْ ورَخَّصوا في الزَّبْلِ للضَّرورهْ