١١٦٢ - الحبْسُ في الأُصولِ جائزٌ وَفي مُنَوَّعِ العَيْنِ بِقَصْدِ السَّلَفِ
١١٦٣ - وَلاَ يَصِحُّ في الطَّعامِ واخْتَلَفْ في الحيوانِ والعُروضِ مَنْ سَلَفْ
١١٦٤ - ولِلْكِبارِ والصِّغارِ يُعْقَدُ ولِلْجَنينِ وَلِمَنْ سَيُولَدُ
١١٦٥ - وَيَجِبُ النَّصُّ عَلَى الثِّمارِ والزَّرع حيثُ الحبسُ للصِّغارِ
١١٦٦ - وَمَنْ يُحَبِّسْ دارَ سُكْناهُ فَلاَ يَصِحُّ إِلاَّ أَنْ يُعايَنَ الْخَلاَ
١١٦٧ - ونافِذٌ تَحْبيسُ ما قَدْ سَكَنَهْ بِما كالاكْتِراءِ مِنْ بَعْدِ السَّنَهْ
١١٦٨ - إنْ كانَ ما حُبِّسَ لِلْكِبارِ وَمِثْلُ ذاكَ في الهباتِ جارِي
١١٦٩ - وَكُلُّ مَا يَشْتَرِطُ المُحَبِّسُ مِنْ سائغٍ شَرْعًا عليه الحُبْسُ
١١٧٠ - مِثلِ التَّساوي ودُخولِ الأَسْفلِ وبَيْعِ حظِّ مَنْ بِفَقْرٍ ابْتُلِي
١١٧١ - وَحيثُ جاءَ مُطْلَقًا لَفْظُ الوَلَدْ فَوَلَدُ الذُّكورِ داخِل فَقَدْ
١١٧٢ - لا وَلَدُ الإناثِ إلا حيثُمَا بِنْتٌ لِصُلْبٍ ذِكْرُهَا تَقَدَّمَا
١١٧٣ - ومثلُهُ في ذا بنيٍّ والعَقِبْ وشاملٌ ذُرِّيَّتي فَمُنْسَحِبْ
١١٧٤ - والحَوْزُ شَرْطُ صِحَّةِ التَّحْبيسِ قَبْلَ حُدوثِ مَوْتٍ أَوْ تَفْليسِ
١١٧٥ - لحائِزِ القَبْضِ وفي المَشْهورِ إلى الوَصِيِّ القَبْضُ للمَحْجورِ
١١٧٦ - ويُكْتَفَى بِصِحَّةِ الإشهادِ إنْ أَعْوَزَ الحوزُ لعذْرٍ بادِ
١١٧٧ - ويَنْفُذُ التَّحْبيسُ في جميع ما مُحبِّسٌ لقبضِهِ قد قَدَّمَا
١١٧٨ - والأخُ للصَّغيرِ قَبْضُهُ وَجَبْ مَعَ اشْتراكٍ وبِتقديمٍ من أَبْ
١١٧٩ - والأَبُ لا يَقْبِضُ للصَّغيرِ مَعْ كبيرِهِ والْحُبْسُ إرْثٌ إنْ وَقَعْ
[ ٨٦ ]
١١٨٠ - إلاَّ إذا ما أَمْكَنَ التَّلافي وصُحِّحَ الحوزُ بِوَجْهٍ كافِ
١١٨١ - وإنْ يُقَدِّمْ غيْرَهُ جازَ وفي جُزْءٍ مُعاشٍ حُكْمُ تَحْبيسٍ قُفي
١١٨٢ - ونافذٌ ما حازَهُ الصَّغيرُ لِنَفْسِهِ وبالِغٌ مَحْجورُ
١١٨٣ - وبانسحابِ نَظَرِ المُحَبِّسِ لِلْمَوْتِ لا يَثْبُتُ حُكْمُ الْحُبُسِ
١١٨٤ - وَمَنْ لِسُكْنَى دارِ تَحْبيسٍ سَبَقْ تَضيقُ عَمَّنْ دونَهُ بِها أَحَقْ
١١٨٥ - ومَنْ يَبيعُ مَنْ عَلَيْهِ حُبِّسَا يُرَدُّ مُطْلَقًا ومعْ عِلْمٍ أسا
١١٨٦ - والْخلفُ في المبتاع هلْ يَعْطي الكِرا واتَّفقوا مَعْ عِلْمِهِ قَبْلَ الشِّرَا
١١٨٧ - ويَقْتَضي الثَّمَنَ إن كان تَلف من فائدِ المبيعِ حتى يَنتصِفْ
١١٨٨ - وَإنْ يَمُتْ مِنْ قَبْلُ لا شَيءَ لَهُ ولَيْسَ يَعْدو حُبسٌ مَحَلَّهُ
١١٨٩ - وغيرُ أَصْلٍ عَادِمِ النَّفْعِ صُرِفْ ثَمَنُهُ في مِثْلِهِ ثُمَّ وُقِفْ
١١٩٠ - ولا تُبَتُّ قِسْمَةٌ في حُبُسِ وطالبٌ قِسْمَةَ نَفْعٍ لَمْ يُسي