٢٣٠ - الرَّهنُ توثيقٌ بحَقِّ المُرْتَهَنْ وإنْ حَوَى قابِلَ غَيْبَةٍ ضُمِنْ
٢٣١ - ما لمْ تقمْ لهُ عليهِ بيِّنَهْ لِمَا جَرى في شأنِهِ مُعَيِّنَهْ
٢٣٢ - وإن يَكُنْ عند أمينٍ وُقِفَا فَلا ضمانَ فيهِ مهما تَلِفَا
٢٣٣ - والْحَوْزُ مِنْ تَمامِهِ وَإِنْ حَصَلْ وَلَوْ مُعارًا عند راهنٍ بَطَلْ
٢٣٤ - والْعَقْدُ فيهِ لِمُساقاةٍ وَمَا أَشْبَهَهَا حوزٌ وإِنْ تَقَدَّمَا
٢٣٥ - والشَّرْطُ أَنْ يكونَ ما يُرْتَهَنُ مِمَّا استيفاءُ حَقٍّ يُمْكِنُ
٢٣٦ - فخارجٌ كالخَمْرِ باتِّفاقِ وداخلٌ كالعبدِ ذي الإباقِ
٢٣٧ - وجازَ في الرَّهنِ اشتراطُ المَنْفَعَهْ إلا في الأَشْجَارِ فكلٌّ مَنَعَهْ
٢٣٨ - إلاَّ إذا النَّفعُ لِعامٍ عُيِّنا والبدوُ للصَّلاح قد تبيَّنا
٢٣٩ - وفي الَّذي الدَّينُ بهِ مِنْ سَلَفِ وفي التي وقت اقتضائها خَفِي
٢٤٠ - وبِجوازِ بيعِ محدودِ الأَجَلْ مِنْ غيرِ إذنِ راهنٍ جرى العملْ
٢٤١ - معْ جَعْلِهِ ذاك له ولم يَحِنْ دَينٌ ولا بِعُقْدَةِ الأصْلِ قُرِنْ
٢٤٢ - وجازَ رهنُ العينِ حيثُ يُطْبَعُ عليهِ أو عند أمينٍ يوضَعُ
٢٤٣ - والرَّهْنُ لِلْمُشاعِ معْ مَنْ رَهَنَا قبضُ جميعِهِ لهُ تَعَيَّنَا
٢٤٤ - ومعَ غيرِ راهِنٍ يَكْفيهِ أَنْ يَحُلَّ فيهِ كَحُلولِ مَنْ رَهَنْ
٢٤٥ - والرَّهنُ محبوسٌ بباقي ما وَقَعْ فيهِ ولا يُرَدُّ قَدْرَ ما انْدَفَعْ
٢٤٦ - وشَرْطُ مِلْكِ الرَّهْنِ حيثُ لا يَقَعْ إنْصافُهُ مِنْ حَقِّهِ النَّهيُ يَقَعْ
[ ٣١ ]