١٠١ - وَشاهِدٌ صِفَتُهُ المَرْعِيَّهْ عَدَالَةٌ تَيَقُّظٌ حُرِّيَّهْ
١٠٢ - والعَدْلُ مَنْ يَجْتَنِبُ الكَبائِرَا وَيتقي في الغالب الصغائِرَا
١٠٣ - وما أبيحَ وهْو في العِيانِ يَقْدَحُ في مُروءَةِ الإنْسانِ
١٠٤ - فالعَدْلُ ذو التَّبْريزِ لَيْسَ يَقْدَحُ فيهِ سِوَى عَدَاوَةٍ تُسْتَوْضَحُ
١٠٥ - وغَيْرُ ذي التَّبْريزِ قَدْ يُجَرَّحُ بِغَيْرِهَا مِنْ كُلِّ مَا يُسْتَقْبَحُ
١٠٦ - وَمَنْ عليْهِ وَسْمُ خَيْرٍ قَدْ ظَهَرْ زُكِّيَ إلاَّ في ضرورةِ السَّفَرْ
١٠٧ - وَمَنْ بِعَكْسٍ حالُهُ فَلاَ غِنَى عَنْ أَنْ يُزَكِّي والَّذي قَدْ أَعْلَنَا
١٠٨ - بِحالةِ الْجَرْحِ فَلَيْسَ تُقْبَلُ لهُ شَهادَةٌ وَلاَ يُعَدَّلُ
١٠٩ - وإنْ يَكُنْ مَجْهولَ حالٍ زُكِّيا وشُبْهَةً تُوجبُ فيما ادُّعِيَا
١١٠ - وَمُطْلَقًا مَعروفُ عَيْنِ عدِّلاَ والعَكْسُ حاضِرًا وَإِنْ غابَ فَلاَ
١١١ - وشاهِدٌ تَعْديلُهُ باثْنَيْنِ كَذاكَ تَجْريحُ مُبَرِّزَيْنِ
١١٢ - والفَحْصُ مِنْ تِلْقاءِ قاض قُنِعَا فيه بِواحِدٍ في الأَمْرَيْنِ مَعَا
١١٣ - وَمَنْ يُزَكِّي فَلْيَقُلْ عَدْلٌ رِضَا وبَعْضُهُمْ يُجيزُ أَنْ يُبَعِّضَا
١١٤ - وثابِتُ الجَرْحِ مُقَدَّمٌ عَلَى ثابِتِ تَعْديلٍ إذا ما اعْتَدَلاَ
١١٥ - وَطالبُ التَّجْديدِ للتَّعْديلِ مَعْ مُضِيِّ مُدَّةٍ فالأولى يُتَّبَعْ
١١٦ - ولأَخيهِ يَشْهَدُ الْمُبَرِّزُ إلاّ بِمَا التُّهْمَةُ فيهِ تَبْرُزُ
١١٧ - والأَبُ لابْنِهِ وعَكْسُهُ مُنِعْ وفي ابنِ زَوْجَةٍ وعَكْسٍ ذا اتُّبِعْ
١١٨ - ووالِدَيْ زَوْجَةٍ أَوْ زَوْجَةِ أبْ وحَيْثُمَا التُّهْمَةِ حالُها غَلَبْ
[ ٢٣ ]
١١٩ - كَحالَةِ العَدُوِّ والظَّنينِ والْخَصْمِ والوَصِيِّ والمَدينِ
١٢٠ - وساغَ أَنْ يَشْهَدَ الإِبْنُ في مَحَلْ مَعَ أَبيهِ وبِهِ جَرَى العَمَلْ
١٢١ - وَزَمَنُ الأَداءِ لا التَّحَمُّلِ صَحَّ اعْتِبارُهُ لِمُقْتَضٍ جَلِي